responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 277

و آخرا. فالوقت الأول وقت من لا عذر له. و الثاني وقت لمن له عذر من المرض أو السفر أو غير ذلك.

و لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره مع الاختيار، فإن أخرها كان مخطئا، مهملا لفضيلة عظيمة و إن لم يستحق به العقاب، لأن الله «تبارك و تعالى» قد عفى له عن ذلك. و صاحب العذر يجوز له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت على كل حال.

و اعلم أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس.

و يعلم زوالها إما بالأصطرلاب أو الدائرة الهندية [1] أو ميزان الشمس، أو يستقبل الإنسان القبلة و يراقب الشمس، فإذا وجدها على حاجبه الأيمن، علم أن الشمس قد زالت.

فإذا عرف زوالها، وجب عليه فريضة الظهر إذا كان ممن لا يصلي النوافل. فإن كان ممن يصلي النوافل، قدمها على الفريضة من بعد الزوال. فإذا فرغ منها، صلى الفريضة من غير تأخير. هذا إذا كان من غير يوم الجمعة.

فأما إذا (1) كان يوم الجمعة، وجب عليه عند زوال الشمس


لا عذر له و يختص صاحب العذر بالزيادة إلى آخر الوقت. و لم يرد الشيخ أن وقت المختار منفرد لا يشاركه فيه صاحب العذر.

قوله (رحمه الله) [2]: «فإذا كان يوم الجمعة وجب [3] عليه عند زوال الشمس الفريضة و لا يجوز له الاشتغال بالنافلة و يجب عليه إما تقديمها قبل الزوال أو تأخيرها


[1] في ح، م: «الهندسية».

[2] ليس «(رحمه الله)» في (ح، ش).

[3] في ح: «يجب».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست