responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 274

على المفروض و المسنون، و الخامس مسنون ليس بمفروض.

فالأول منها العلم بالطهارة و أحكامها.

و الثاني العلم بأعداد الصلاة.

و الثالث العلم بأوقات الصلاة.

و الرابع العلم بالقبلة و أحكامها.

و القسم الخامس معرفة الأذان و الإقامة و أحكامهما [1].

و أما العلم بالطهارة فقد قدمناه مستوفى، و ما بقي من الأقسام الأخر، فنحن نفرد لكل قسم منها بابا، و نذكر ما فيه مستوفى، و نفرق بين المفروض منه و المسنون، ثمَّ نتبع ذلك بما يقارن حال الصلاة من الفرائض و السنن إن شاء الله «تعالى».

«1» باب أعداد الصلاة و عدد ركعاتها من المفروض و المسنون

الصلاة (1) تنقسم قسمين: مفروض و مسنون. و كل واحد منهما


باب أعداد الصلاة [2]

قوله (رحمه الله): «الصلاة تنقسم قسمين مفروض و مسنون. و كل واحد منهما ينقسم قسمين: فرائض الحضر و سننه، و فرائض السفر و سننه».

كيف هذا؟


[1] في ب، د: «أحكامها» كذا.

[2] في ك: «الصلوات».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست