responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 273

حال الصلاة.

فأما الذي يتقدم حال الصلاة، فخمسة أشياء: أربعة منها يشتمل


العلم بالقبلة و أحكامها [1]، و الخامس [2] معرفة الأذان و الإقامة و أحكامها».

فقوله: أربعة منها تشتمل على المفروض و المسنون، و قوله: و الخامس مسنون ليس بمفروض، فقد [3] قال في باب الأذان و الإقامة [1]: «و الترتيب واجب في الأذان»؛ و أيضا فإنهما واجبان عنده في صلاة الجماعة [4] [2].

الجواب: أما قوله: تشتمل [5] على المفروض و المسنون، فإنه ظاهر لأن الاستقبال قد يكون واجبا كالاستقبال في فرائض الصلاة و الذباحة، و قد يكون مندوبا كالاستقبال في تغسيل الميت و تكفينه، و اقامة الخصوم بين يدي الحاكم،.

و الاستقبال في نوافل الصلاة، و غير ذلك، فكذلك كل قسم فإنه إما أن ينقسم في نفسه إلى الواجب و المندوب و إما أن يكون في بابه ما هو واجب و ما هو مندوب [6]، و أما الأذان فمسنون كله في الصلاة كلها و الترتيب فيه ليس بواجب بمعنى أن الإخلال به قبيح أو حرام، و إنما المراد أنه شرط في وقوعه، و أما الجماعة ففيها قول [7] ضعيف، مستند إلى رواية [3] ضعيفة، و لو صح كان نادرا لا يقدح في تعميم القول، فإن الإطلاق يراد به الأغلب.


[1] ليس «و أحكامها» في «ش».

[2] في ح، ش: «الخامس العلم بمعرفة.» كذا.

[3] في ك: «و قد».

[4] في ح، ش: «الجمعة».

[5] في ك: «إنه تشتمل».

[6] في ح، ش: «ندب».

[7] و هو مختار الماتن «قده» في النهاية، الباب 4 ص 287، و المبسوط، ج 1، ص 95، و أستاده الشيخ المفيد «قده» في المقنعة، الباب 7 من كتاب الصلاة، «باب الأذان و الإقامة»، ص 97.


[1] الباب 4 من كتاب الصلاة، ص 290.

[2] في الباب 4، ص 287، و المبسوط، ج 1، ص 95، و لكن صرح بعدم الوجوب في الخلاف، ج 1، المسألة 28 من كتاب الصلاة، ص 284.

[3] الوسائل، ج 4، الباب 7 من أبواب الأذان و الإقامة، ص 624.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست