responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 265

حسب ما قدمناه.

و يكره أن يؤم المتيمم المتوضين. و لا بأس أن يأتم بهم. و كذلك (1) لا بأس أن يؤم المتيمم المتيممين، و أن يأتم بهم على كل حال.

«10» باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني

إذا أصاب ثوب الإنسان أو جسده بول أو غائط أو مني، وجب إزالته، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا، و كذلك أبوال كل شيء يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه؛ و كذلك حكم الأرواث. فأما أبوال الحمير و البغال و الخيول و أرواثها، فإنه يجب أيضا إزالتها.

و لا بأس بذرق كل شيء من الطيور مما أكل لحمه، و كذلك أبوالها، سوى ذرق الدجاج خاصة، فإنه يجب إزالته على كل حال. فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه يجب إزالة بوله و روثه و ذرقه عن الثياب و البدن معا [1].


قوله (رحمه الله) [2]: «و كذلك لا بأس أن يؤم المتيمم المتيممين، و أن يأتم بهم على كل حال».

قوله: «و أن يأتم بهم» إعادة، لأن قوله: «أن يؤم المتيمم المتيممين» هو بعينه.

الجواب: ليس هذا بإعادة، بل يجري مجرى أن يقول: لا بأس بإمامة المتيمم مثله، و كذا لا بأس بائتمام المتيمم بمثله [3]، فإنه لا يلزم من رفع الكراهية في الإمامة رفع الكراهية في الائتمام.


[1] ليس «معا» في (ح، م).

[2] ليس (رحمه الله) في (ح، ش).

[3] في ح، ش: «لمثله».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست