responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 266

و متى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شيء من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقاع، قليلا كان أو كثيرا، فإنه يجب إزالته عن الثوب و البدن معا.

و إن أصاب الثوب دم، و كان دم حيض أو استحاضة أو نفاس، وجب إزالته، قليلا أو كثيرا؛ فإن بقي له أثر، يستحب أن يصبغ بشيء من الأصباغ يذهب أثره.

و إن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث، فإنه لا يجب إزالته، قليلا كان أو كثيرا.

و إن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء، و كان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان، فإنه لا يجب إزالته، إلا أن يتفاحش و يكثر.

فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا، وجبت إزالته.

و كل هذه النجاسات التي ذكرناها، فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق، و لا يجوز بغيره. فإن أزيل بغيره، لم تجز [1] الصلاة في ذلك الثوب.

و متى حصل في الثوب شيء من النجاسات التي يجب إزالتها، وجب غسل الموضع الذي أصابته. و إن لم يتعين [2] الموضع، و كان حصول النجاسة فيه معلوما، وجب غسل الثوب كله. و إن كان حصولها مشكوكا فيه، فإنه يستحب أن يرش الثوب بالماء.

و متى صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك، وجب عليه إعادة الصلاة. فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب، فلم يزلها [3]،


[1] في ح، د: «لم يجز».

[2] في غير ح، م: «لم يتيقن».

[3] في ب، ح، د: «يزله».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست