نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 264
واحدة. هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء. فإن كان بدلا من الغسل، ضرب بيديه [1] على الأرض مرتين: مرة للوجه يمسح بهما على ما وصفناه، و مرة لليدين على ما بيناه.
و التيمم يكون بعد الفراغ من الاستنجاء إما بالأحجار أو بالخزف أو ما أشبههما. و لا يترك الاستنجاء على حال. و كذلك إن كان تيممه بدلا من غسل الجنابة، وجب عليه أن يستبرئ نفسه بالبول، و يتنشف، ثمَّ يتيمم بعد ذلك.
و إذا تيمم على ما وصفناه، جاز له أن يؤدي به صلوات الليل و النهار ما لم ينقض تيممه. و إن تيمم لكل صلاة، كان أفضل.
و الترتيب واجب في التيمم كوجوبه في الطهارة. فإن قدم مسح اليدين، وجب عليه مسح الوجه، ثمَّ مسح اليدين.
و كل ما ينقض الوضوء، فإنه ينقض التيمم. و ينقضه زائدا على ذلك وجود الماء مع التمكن من استعماله. فإن وجد الماء، و تمكن منه، و لم يتطهر، ثمَّ عدمه، و دخل وقت صلاة أخرى، وجب عليه إعادة التيمم.
فإن أحدث المتيمم من الجنابة حدثا ينقض الوضوء، و كان معه من الماء مقدار ما يكفيه للوضوء دون الغسل، وجب عليه استيناف التيمم دون الوضوء.
و إذا اجتمع ميت و محدث و جنب، و معهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم، فليغتسل الجنب، و ليتيمم المحدث، و يدفن الميت بعد أن ييمم
[1] في ب، د: «بيده» كذا.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 264