responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 258

و يكره تجصيص القبور، و التظليل عليها، و المقام عندها، و تجديدها بعد اندراسها. و لا بأس بتطيينها ابتداء.

و يكره أن يحفر قبر مع العلم به، فيدفن فيه ميت آخر، إلا عند الضرورة إليه.

و الكفن يؤخذ من نفس التركة قبل قسمة الميراث و قضاء الديون و الوصايا، ثمَّ يتبع ذلك بقضاء الديون ثمَّ الوصايا ثمَّ الميراث.

و إن كان الميت امرأة، لزم زوجها أكفانها، و لا يلزم ذلك في على حال.

9 بابو أحكامه

التيمم على ضربين: تيمم هو بدل من الوضوء، تيمممن الغسل.

و يحتاج فيه إلى العلم بخمسة أشياء:

أولها: يجب عليه التيمم و ما يتبعه من أحكامه.

و الثاني: متى يجب عليه التيمم و ما يتبعه [1] من أحكامه.

و الثالث: ما يجوز أن يتيمم به و ما لا يجوز.

و الرابع: كيفية التيمم.

و الخامس: ما ينقض التيمم.

أما الذي يجب عليه التيمم، فكل من عدم الماء من المكلفين


[1] في غير ح، م: «يلزمه».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست