responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 259

للصلاة، أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله من برد شديد، أو مشقة عظيمة تلحقه، أو مرض يخافه، أو لا يكون معه ما يتوصل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه، أو يحول بينه و بين الماء حائل من عدو أو سبع أو غير ذلك. فمتى لم يكن شيء مما ذكرناه، لم يجز له التيمم.

فإن وجد الماء بالثمن، وجب عليه شراؤه، فلا يجوز له التيمم، إلا أن يبلغ ثمنه مقدارا يضربه في الحال.

فإن كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب، وجب عليه التيمم.

و كذلك إن كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته، وجب عليه التيمم.

فإذا وجد الماء وجب عليه الطهارة، و ليس عليه إعادة شيء من الصلاة التي صلاها بذلك التيمم.

فإن كان مريضا، وجب عليه التيمم و الصلاة به، و ليس عليه إعادة شيء من صلاته التي صلاها بتيممه.

فإن خاف البرد العظيم في سفر أو [1] حضر، وجب عليه التيمم و الصلاة، و ليس عليه إعادة شيء مما يصلي بتيممه.

فإن كان هذا الذي يخاف البرد يتيمم، و كان تيممه بدلا من الغسل إما من الاحتلام أو مس الأموات أو الحائض أو المستحاضة أو النفساء، وجب عليه التيمم و الصلاة. و ليس عليه إعادة شيء من صلاته التي يصليها بذلك التيمم؛ فإن كان غسله من الجنابة التي تعمدها وجب عليه الغسل و إن لحقه برد، إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف، فإنه يجب عليه حينئذ التيمم و الصلاة، فإذا زال


[1] في غير ح، م: «و».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست