responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 257

و لا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف، فإن اضطر، غسله غسل أهل الخلاف، و لم يجعل معه الجريدة على حال.

و الميت إذا لم يوجد له كافور و لا سدر، فلا بأس أن يغسل بالماء القراح، و يقتصر عليه.

و إذا مات الميت في مركب في البحر، و لم يقدر على الشط لدفنه، غسل، و حنط، و كفن، و صلي عليه، ثمَّ ثقل [1]، و طرح في البحر، ليرسب إلى قرار الماء.

و لا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار، لأن ذلك بدعة.

و يستحب أن يكون حفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة.

و اللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس. و لا بأس بالاقتصار على الشق و إن لم يجعل هناك اللحد.

و إذا كان القبر نديا، فلا بأس أن يفرش بالساج.

و يكره نقل الميت من الموضع الذي مات فيه إلى بلد آخر، إلا إذا نقل إلى واحد من المشاهد، فان ذلك مستحب له.

فإذا دفن في موضع، فلا يجوز نقله و تحويله من موضعه. و قد وردت رواية [1] بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة؛ سمعناها مذاكرة، و الأصل ما ذكرناه.

و لا يترك المصلوب على خشبته [2] أكثر من ثلاثة أيام، ثمَّ ينزل بعد ذلك، و يوارى في التراب.


[1] في ب، د: «نقل» كذا.

[2] في غير ح، م: «خشبة».


[1] الوسائل، ج 2، الباب 13 من أبواب الدفن، ح 4 نقلا عن الكتاب.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست