responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 242

لزوجها وطؤها على كل حال إذا غسلت فرجها و توضأت وضوء الصلاة، أو اغتسلت حسب ما قدمناه. و لا يجوز لها ترك الصلاة و لا الصوم، إلا في الأيام التي كانت [1] تعتاد فيها الحيض، فإنه يجب عليها في هذه الأيام ترك الصلاة و الصيام.

و النفساء هي التي تضع الحمل و ترى الدم، فعليها ما على الحائض بعينه من ترك الصلاة، و الصوم. و امتناع دخول المساجد، و مس القرآن، و ما فيه اسم من أسماء الله «تعالى»، و غير ذلك، لا يختلف الحكم فيه.

فإذا انقطع الدم عنها، وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض، فإن استمر بها الدم، فعلت كما تفعله الحائض عشرة أيام، فإن انقطع عنها الدم، و إلا فعلت ما تفعله المستحاضة.

و لا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام.

و قد رويت روايات [1] مختلفة في أقصى مدة النفاس من ثمانية عشر يوما إلى عشرين و إلى ثلاثين و إلى أربعين و إلى شهرين.

و العمل على ما قدمناه.

و إذا أرادت النفساء الغسل، تقدم وضوء الصلاة، ثمَّ تغتسل كما تغتسل الحائض على السواء.

و يكره للنفساء الخضاب كما يكره ذلك للحائض حسب ما قدمناه.


[1] في غير ح، م: «في أيام كانت».


[1] الوسائل، ج 2، الباب 3 من أبواب النفاس، من ح 12 الى آخر الباب، ص 614.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست