نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 241
عليها الغسل لصلاة الغداة، و الوضوء لكل صلاة مما عداها، و تغيير القطنة و الخرقة.
و إن كثر الدم حتى سال على القطنة، وجب عليها في اليوم و الليلة ثلاثة أغسال مع تغيير القطنة و الخرقة عند كل غسل منها: أحدها لصلاة الظهر و العصر- تؤخر الظهر عن أول وقته، و تصلي في آخر الوقت، و تصلي العصر في أول وقته- و غسل للمغرب و العشاء الآخرة- تؤخر المغرب إلى آخر الوقت، و تصلي العشاء الآخرة في أول وقتها، تجمع بينهما في الحال- و غسل لصلاة الليل و صلاة الغداة- تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر، و تصلي صلاة الفجر في أول وقتها- هذا إذا كان عادتها صلاة الليل؛ فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها، تغتسل لصلاة الغداة.
و المستحاضة لا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض، و يحل
و هذا يدل على أن الصبح لا يجب فيه الوضوء، و قد تقدم في باب غسل الجنابة [1]: «و كل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها عنه».
الجواب: لما قرر في القليلة الوضوء لكل صلاة، صار هذا الحكم كالمستسلف، فإيجاب الغسل في الصبح لا ينافي ما قرره من وجوب الوضوء لكل صلاة. و قوله: «و الوضوء لكل صلاة فيما عداه» يريد أنه يجب [1] الوضوء دون الغسل فيما عداها، لا أنه يريد إسقاط الوضوء في الصبح.