نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 227
الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات.
و نحن نبدأ بأحكامها و نرتب الأول فالأول [1].
«6» باب الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها
الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم و اليقظة و على كل حال. و الآخر التقاء الختانين، سواء كان معه إنزال أو لم يكن.
و هذان الحكمان يشترك فيهما الرجال و النساء.
فإن جامع الرجل امرأة [2] فيما دون الفرج، و أنزل، وجب عليه الغسل، و لا يجب عليها ذلك؛ فإن لم ينزل، فليس عليه أيضا الغسل.
و إن [3] احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا، وجب عليهما الغسل؛ فإن لم ينزلا، لم يجب عليهما الغسل.
كان [4] ينبغي أن يقول: الاستحاضة الكثيرة الدم أو [5] المتوسطة.
الجواب: لما كانت الاستحاضة في الأكثر كذلك، صرف اللفظ إلى الأكثر مجتزيا بالغالب، أو لما كان الموجب للغسل منها قسمان كان أكثرهما موجبا للغسل فغلب أكثره، أو تكون [6] الألف و اللام في الاستحاضة للعهد و ان لم يسبق لها ذكر، لمكان تحقق ذلك في المذهب.
[1] في ح، م: «إن شاء الله تعالى».
[2] في غير م: «فان جامع امرأته».
[3] في غير ح، م: «فإن».
[4] في ك: «و كان».
[5] في ح: «و».
[6] في ح، ش: «يكون».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 227