responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 227

الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات.

و نحن نبدأ بأحكامها و نرتب الأول فالأول [1].

«6» باب الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها

الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم و اليقظة و على كل حال. و الآخر التقاء الختانين، سواء كان معه إنزال أو لم يكن.

و هذان الحكمان يشترك فيهما الرجال و النساء.

فإن جامع الرجل امرأة [2] فيما دون الفرج، و أنزل، وجب عليه الغسل، و لا يجب عليها ذلك؛ فإن لم ينزل، فليس عليه أيضا الغسل.

و إن [3] احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا، وجب عليهما الغسل؛ فإن لم ينزلا، لم يجب عليهما الغسل.


كان [4] ينبغي أن يقول: الاستحاضة الكثيرة الدم أو [5] المتوسطة.

الجواب: لما كانت الاستحاضة في الأكثر كذلك، صرف اللفظ إلى الأكثر مجتزيا بالغالب، أو لما كان الموجب للغسل منها قسمان كان أكثرهما موجبا للغسل فغلب أكثره، أو تكون [6] الألف و اللام في الاستحاضة للعهد و ان لم يسبق لها ذكر، لمكان تحقق ذلك في المذهب.


[1] في ح، م: «إن شاء الله تعالى».

[2] في غير م: «فان جامع امرأته».

[3] في غير ح، م: «فإن».

[4] في ك: «و كان».

[5] في ح: «و».

[6] في ح، ش: «يكون».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست