responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 228

و متى انتبه الرجل فرأى في ثوبه أو فراشه [1] منيا، و لم يذكر الاحتلام، وجب عليه الغسل.

فإن قام من موضعه، ثمَّ رأى بعد ذلك عليه منيا، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره، لم يجب عليه غسل [2]؛ و إن كان مما لا يستعمله غيره، وجب عليه الغسل.

و متى خرج من الإنسان ماء [3] لا يكون دافقا، لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنه مني و إن وجد من نفسه شهوة، إلا أن يكون مريضا، فإنه يجب عليه حينئذ الغسل متى وجد في نفسه شهوة، و لم يلتفت إلى كونه دافقا و غير دافق. و متى خرج منه ماء دافق، وجب عليه الغسل و إن لم يكن عن شهوة.

و متى (1) حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء، فلا يدخل شيئا


باب الجنابة

قوله (رحمه الله): «و متى حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء» و قال في أول الباب: «الجنابة تكون بشيئين». و يمكن أن يقال هذا دليل خطاب، لأنه لما قال: «الجنابة تكون بشيئين» ما منع أن تكون بثالث.

الجواب: أصل الموجب شيئان و هما الجماع و الانزال لكن لما تعددت وجوههما، صار كل قسم أقساما، فجاز أن تعبر تارة بالتثنية و تارة بالجمع، كقوله تعالى «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا» [1] و ليس هذا من دليل الخطاب في شيء.


[1] في غير م: «فرأى على فراشه».

[2] في غير ح، م: «الغسل».

[3] في ح، م: «ماء كثير».


[1] الحجرات: 9.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست