نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 226
و المرض المانع من الذكر، و البول، و الغائط، و الريح، و الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل.
و ليس ينقض الطهارة شيء سوى ما ذكرناه من مذي، أو ودي [1]، أو قيح، أو رعاف، أو نخامة، أو فتح [2] جراح، أو مس ذكر، أو دود خارج من إحدى السبيلين- إلا أن يكون متلطخا بالعذرة- أو قيء- قل ذلك أم كثر- و لا حلق شعر، و لا مس شيء من الزهومات، و لا مس شيء من النجاسات، و لا تقليم أظفار، و لا قبلة، و لا مس امرأة، و لا استدخال أشياف، و لا حقنة، و لا خروجهما، إلا أن يكون ممزوجا بالعذرة.
و من جملة (1) ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل، و هو خمسة أشياء:
تطهيرهم بالغسل، و ليس ينقض الطهارة شيء سوى ما ذكرناه».
هذا خلل، لأن وجود الماء مع التمكن من استعماله للمتيمم ينقض الطهارة، لأن الطهارة تنقسم إلى وضوء و تيمم كما قدم [3] ذلك.
الجواب: ليس هذا بخلل، لأنه عقب النفي بقوله: «من مذي أو ودي» [4] فكأن السلب منصرف [5] إلى ما ذكره لا إلى غيره.
قوله (رحمه الله): «و من جملة ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل، و هو خمسة أشياء: الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات».
[1] في ح، م: «وذي».
[2] في ح، م: «قيح».
[3] في ح، ش: «تقدم».
[4] في ح، ش: «وذي».
[5] في ح، ش: «فكان السلب منصرفا».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 226