نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 225
رجليه بما بقي في يديه من النداوة. فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه، و مسح برأسه و رجليه. فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة، وجب عليه إعادة الوضوء.
فإن انصرف (1) من حال الوضوء و قد شك في شيء من ذلك، لم يلتفت إليه، و مضى على يقينه.
«5» باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
الذي (2) ينقض الطهارة [1]: النوم الغالب على السمع و البصر،
قوله (رحمه الله): «فان انصرف من حال الوضوء، و قد شك في شيء من ذلك، لم يلتفت إليه، و مضى على يقينه».
كيف يشك، و يكون له يقين؟ فلو تيقن شيئا، لما جاز له أن يعمل على غيره.
الجواب: يريد به إذا انصرف متيقنا طهارته لم يؤثر ما يعرض [2] من الشك بعد ذلك، فيكون اليقين سابقا، ثمَّ يتجدد الشك في وقت آخر.
باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
قوله (رحمه الله): «الذي ينقض الطهارة النوم الغالب على السمع و البصر، و المرض المانع من الذكر، و البول، و الغائط، و الريح، و الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل
[1] في م: «الوضوء».
[2] في ح، ش: «يعرض له».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 225