responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 225

رجليه بما بقي في يديه من النداوة. فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه، و مسح برأسه و رجليه. فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة، وجب عليه إعادة الوضوء.

فإن انصرف (1) من حال الوضوء و قد شك في شيء من ذلك، لم يلتفت إليه، و مضى على يقينه.

«5» باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه

الذي (2) ينقض الطهارة [1]: النوم الغالب على السمع و البصر،


قوله (رحمه الله): «فان انصرف من حال الوضوء، و قد شك في شيء من ذلك، لم يلتفت إليه، و مضى على يقينه».

كيف يشك، و يكون له يقين؟ فلو تيقن شيئا، لما جاز له أن يعمل على غيره.

الجواب: يريد به إذا انصرف متيقنا طهارته لم يؤثر ما يعرض [2] من الشك بعد ذلك، فيكون اليقين سابقا، ثمَّ يتجدد الشك في وقت آخر.

باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه

قوله (رحمه الله): «الذي ينقض الطهارة النوم الغالب على السمع و البصر، و المرض المانع من الذكر، و البول، و الغائط، و الريح، و الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت و قبل


[1] في م: «الوضوء».

[2] في ح، ش: «يعرض له».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست