responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 224

و من شك في الحدث، و هو على يقين من الوضوء، لم يجب عليه إعادة الوضوء.

فإن شك في الوضوء، و هو جالس على حال الوضوء لم يفرغ منه، وجب عليه استيناف الوضوء.

فإن شك في الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء، لم يلتفت إلى الشك، و بنى على الوضوء، لأنه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال.

فإن ترك الاستنجاء متعمدا بالماء أو الأحجار معا، و صلى، وجب عليه الاستنجاء و إعادة الصلاة.

و كذلك الحكم إن تركه ناسيا، ثمَّ تيقن، وجب عليه أن يستنجي، و يعيد الصلاة.

فإن كان قد استنجى، و ترك غسل إحليله من البول، وجب عليه غسل الإحليل، دون الاستنجاء و دون شيء من أعضاء الطهارة. فإن كان قد صلى، وجب عليه إعادة الصلاة.

و من ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا، و صلى، ثمَّ ذكر، وجب عليه إعادة الوضوء و الصلاة.

و من شك في غسل الوجه و قد غسل اليدين، وجب عليه غسل الوجه ثمَّ غسل اليدين.

فإن شك في غسل اليدين و قد مسح برأسه، رجع، فغسل يديه، ثمَّ مسح برأسه.

فإن شك في مسح رأسه و قد مسح رجليه، رجع، فمسح رأسه، ثمَّ

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست