نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 223
«4» باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى
من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ثمَّ صلى، وجبت عليه الطهارة و إعادة الصلاة.
و من شك (1) في الوضوء و الحدث، و تساوت ظنونه، وجبت عليه الطهارة. فإن صلى و الحال هذه، وجبت عليه إعادة الوضوء و الصلاة.
و من تيقن الحدث، ثمَّ شك في الوضوء، وجب عليه الوضوء.
باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا [1] أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى
قوله (رحمه الله): «و من شك في الوضوء و الحدث و تساوت ظنونه، وجب عليه الطهارة».
كيف هذه المسألة؟
الجواب: هذا قد يفرض [2] بالنسبة إلى زمان معين، مثل أن يقول: لا أدري أحدثت في هذا اليوم أم لا، و لا أدري تطهرت أم لا. و المأخذ كونه أوجب [3] الإعادة. و الذي يليق أن يقال: ينظر إلى ما قبل ذلك الزمان، فان كان [4] محدثا، بنى على الحدث؛ و إن كان متطهرا، بنى على الطهارة، لأنه شاك في الإزالة.
[1] ليس «أو ناسيا» في (ك).
[2] في ح، ش: «يعرض».
[3] في ح: «لوجب».
[4] في ح، ش: «كان فيه».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 223