responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223

«4» باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى

من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ثمَّ صلى، وجبت عليه الطهارة و إعادة الصلاة.

و من شك (1) في الوضوء و الحدث، و تساوت ظنونه، وجبت عليه الطهارة. فإن صلى و الحال هذه، وجبت عليه إعادة الوضوء و الصلاة.

و من تيقن الحدث، ثمَّ شك في الوضوء، وجب عليه الوضوء.


باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا [1] أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى

قوله (رحمه الله): «و من شك في الوضوء و الحدث و تساوت ظنونه، وجب عليه الطهارة».

كيف هذه المسألة؟

الجواب: هذا قد يفرض [2] بالنسبة إلى زمان معين، مثل أن يقول: لا أدري أحدثت في هذا اليوم أم لا، و لا أدري تطهرت أم لا. و المأخذ كونه أوجب [3] الإعادة. و الذي يليق أن يقال: ينظر إلى ما قبل ذلك الزمان، فان كان [4] محدثا، بنى على الحدث؛ و إن كان متطهرا، بنى على الطهارة، لأنه شاك في الإزالة.


[1] ليس «أو ناسيا» في (ك).

[2] في ح، ش: «يعرض».

[3] في ح: «لوجب».

[4] في ح، ش: «كان فيه».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست