responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222

ما لم يحدث أو يفعل ما يجب منه إعادة الوضوء. فإن جدد الوضوء عند كل صلاة، كان أفضل.

و إن كان على أعضاء طهارة الإنسان جبائر أو جرح و ما أشبهها، و كان عليه خرقة مشدودة، فإن أمكنه نزعها، وجب عليه أن ينزعها، فإن لم يمكنه، مسح على الخرقة. و إن كان جراحا غسل ما حولها، و ليس عليه شيء.

و يكره أن يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصب عليه الماء.

و ينبغي أن يتولاه هو بنفسه، فإنه أفضل.

و من وضأه غيره و هو متمكن من توليه بنفسه، لم يجز ذلك عنه. فإن كان عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه، لم يكن به بأس.


يحدث»؟ و ليس ما يجب منه إعادة الوضوء غير الحدث.

الجواب: أكثر الجمهور يقولون: «النوم مظنة الحدث [1]، و ليس حدثا في نفسه»، فلعله راعى قولهم؛ و نحن نوجب الوضوء بالسكر و شرب المرقد المزيل للعقل، و ليس هو حدثا منصوصا عليه، بل يجري مجرى الحدث في إعادة الوضوء.


[1] في ح، ش: «للحدث».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست