responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 199

و نحن نرتب ذلك على حسب ما يقتضيه الحاجة إليه إن شاء الله.

أما العلم بوجوب الطهارة فقد بينا حصوله لا محالة، فلأجل ذلك لم نشرع فيه.

و أما ما به يقع الطهارة من المياه و غيرها فيجب أن يكون العلم به مقدما على العلم بكيفية إيقاعها، فلأجل ذلك بدأنا في أول الكتاب، ثمَّ نذكر بعد ذلك ما وعدنا [1] من الأقسام الأخر إن شاء الله.

[باب المياه و أحكامها]

«2» باب المياه و أحكامها، و ما يجوز الطهارة به منها و ما لا يجوز و بيان ما يقع فيها مما يغير حكم الطهارة منها، و ما يرفع ذلك الحكم عنها الماء كله طاهر ما لم يقع فيه نجاسة تفسده.

و هو على ضربين: طاهر مطهر، و طاهر ليس بمطهر.

فأما الماء الطاهر الذي ليس بمطهر، فالمياه المضافة، مثل ماء الباقلاء و ماء الآس و ماء الورد.

و هذه المياه لا يجوز استعمالها في شيء من الطهارات و لا في إزالة النجاسات من البدن و الثياب.

و لا بأس باستعمالها [2] في الشرب و غيره ما لم يقع فيها شيء من


[1] في ح، م: «وعدنا به».

[2] ليس «باستعمالها» في (ب، د).

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست