نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 198
و أما (1) القسم الرابع، و هو ما ينقض الطهارة، فهو أيضا على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى، و لا يوجب الكبرى؛ و الثاني ينقضها، و يوجب الطهارة الكبرى.
و الذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به للدخول في الصلاة و إن لم يقع عليه اسم الطهارة [1]، العلم بإزالة النجاسات من البدن و الثياب، لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب، كما لا يجوز الدخول فيها [2] مع عدم الطهارة.
قوله (رحمه الله) [3]: «و أما القسم الرابع، و هو ما ينقض الطهارة، فهو أيضا على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى و لا يوجب الكبرى، و الثاني ينقضها و يوجب الطهارة الكبرى».
و هذا فيه خلل، لأن الناقض للطهارة على ثلاثة أضرب: الأول يوجب الصغرى حسب، و الثاني يوجب الكبرى حسب، و الثالث يوجبهما معا.
ثمَّ قوله: ينقض الطهارة الصغرى؛ تقييده الطهارة بالصغرى خلل، لأن الناقض للصغرى ناقض للكبرى، و كأن القلم زهق، و المراد ينقض الطهارة، و يوجب الصغرى.
الجواب: هذه النكت الأربع قد ذكرنا الجواب عنها في جواب [4] المسائل المصرية [1]، فليطلب [5] هناك.