responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198

و أما (1) القسم الرابع، و هو ما ينقض الطهارة، فهو أيضا على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى، و لا يوجب الكبرى؛ و الثاني ينقضها، و يوجب الطهارة الكبرى.

و الذي يتبع الطهارة مما يحتاج إلى العلم به للدخول في الصلاة و إن لم يقع عليه اسم الطهارة [1]، العلم بإزالة النجاسات من البدن و الثياب، لأنه لا يجوز الدخول في الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب، كما لا يجوز الدخول فيها [2] مع عدم الطهارة.


قوله (رحمه الله) [3]: «و أما القسم الرابع، و هو ما ينقض الطهارة، فهو أيضا على ضربين: أحدهما ينقض الطهارة الصغرى و لا يوجب الكبرى، و الثاني ينقضها و يوجب الطهارة الكبرى».

و هذا فيه خلل، لأن الناقض للطهارة على ثلاثة أضرب: الأول يوجب الصغرى حسب، و الثاني يوجب الكبرى حسب، و الثالث يوجبهما معا.

ثمَّ قوله: ينقض الطهارة الصغرى؛ تقييده الطهارة بالصغرى خلل، لأن الناقض للصغرى ناقض للكبرى، و كأن القلم زهق، و المراد ينقض الطهارة، و يوجب الصغرى.

الجواب: هذه النكت الأربع قد ذكرنا الجواب عنها في جواب [4] المسائل المصرية [1]، فليطلب [5] هناك.


[1] في ح، م: «الطهارة».

[2] في ب، د: «في الصلاة».

[3] ليس «(رحمه الله)» في (ك).

[4] ليس «جواب» في (ش).

[5] في ش: «فيطلب».


[1] راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب، ص 13.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست