responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 200

النجاسة. فإن وقع فيها شيء من النجاسة فلا يجوز استعمالها إلا عند الضرورة و الخوف من تلف النفس.

و أما الطاهر المطهر فهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير إضافة.

و هو على ضربين: جار و راكد.

فالمياه الجارية كلها طاهرة مطهرة لا ينجسها شيء مما يقع فيها من النجاسات، إلا ما يغير لونها أو طعمها أو رائحتها؛ فإنه متى تغير شيء من أوصافها المذكورة بما يقع فيها من النجاسات فلا يجوز استعمالها في الطهارة.

و المياه الراكدة على ثلاثة أقسام: مياه الغدران و القلبان و المصانع، و مياه الأواني المحصورة، و مياه الآبار.

فأما مياه الغدران و القلبان، فإن كان مقدارها مقدار الكر- و حد الكر ثلاثة أشبار و نصف طولا، في ثلاثة أشبار و نصف عرضا، في ثلاثة أشبار و نصف عمقا؛ أو يكون مقداره ألفا و مأتي رطل بالعراقي- فإنه لا ينجسها شيء مما يقع فيها من النجاسات، إلا ما غير لونها أو طعمها أو رائحتها؛ فإن تغير أحد أوصافها بما يقع فيها من النجاسة، فلا يجوز استعمالها على حال.

و إن كان تغيرها من قبل نفسها أو بما يلاقيها من الأجسام الطاهرة، فإنه لا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء و إن غير لونها أو طعمها أو رائحتها.

و إن كان مقدارها أقل من الكر فإنه ينجسها كل ما يقع فيها من

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست