responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 197

و مدارهما (1) على أربعة أشياء: أحدها وجوب الطهارة، و ثانيها ما به تكون الطهارة، و ثالثها كيفية الطهارة، و رابعها ما ينقض الطهارة.

فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع، و لا يرتاب أحد منهم فيه.

و أما [1] العلم بما به [2] تكون الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالمياه و أحكامها و ما يجوز الطهارة به منها و ما لا يجوز، و الثاني العلم بما يجوز التيمم به و ما لا يجوز.

و أما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالطهارة الصغرى و كيفيتها؛ و الثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال و أحكامها.


فيكون واقعا على الغسل و الوضوء الشرعي [3].

قوله: «و مدارهما على أربعة أشياء: أحدها وجوب الطهارة، و ثانيها ما به تكون الطهارة، و ثالثها كيفية الطهارة».

هلا [4] قال: و من تجب عليه، و متى تجب؟ [5] [1].


[1] ليس «أما» إلا في «م» مع علامة «نسخة».

[2] في ب، د: «فيه».

[3] أجاب (رحمه الله) عن هذه النكتة و التي قبلها و اللتين بعدها- كما قال (رحمه الله) في ص 9- في جواب المسائل المصرية، راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب.

[4] في ح: «و هلا».

[5] ليس «و متى تجب» في (ش).


[1] أجاب (رحمه الله) عن هذه النكتة- كما أشار في ص 10- في جواب المسائل المصرية، راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست