نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 197
و مدارهما (1) على أربعة أشياء: أحدها وجوب الطهارة، و ثانيها ما به تكون الطهارة، و ثالثها كيفية الطهارة، و رابعها ما ينقض الطهارة.
فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع، و لا يرتاب أحد منهم فيه.
و أما [1] العلم بما به [2] تكون الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالمياه و أحكامها و ما يجوز الطهارة به منها و ما لا يجوز، و الثاني العلم بما يجوز التيمم به و ما لا يجوز.
و أما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالطهارة الصغرى و كيفيتها؛ و الثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال و أحكامها.
فيكون واقعا على الغسل و الوضوء الشرعي [3].
قوله: «و مدارهما على أربعة أشياء: أحدها وجوب الطهارة، و ثانيها ما به تكون الطهارة، و ثالثها كيفية الطهارة».