responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 196

«1» باب ماهية الطهارة و كيفية ترتيبها

الطهارة (1) في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة.

و هي (2) تنقسم قسمين: وضوء و تيمم.


قوله (رحمه الله): «الطهارة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة».

هذا [1] ينتقض طردا و عكسا:

أما الطرد فإن إزالة النجاسات عن الثوب و البدن يستباح بها الدخول في الصلاة و إن كان هو (رحمه الله) قال: لا يسميان طهارة.

و أما العكس فبوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها و لا تستبيح به الدخول في الصلاة، و هو طهارة [2].

قوله (رحمه الله): «و هو ينقسم قسمين: وضوء و تيمم».

و هذا ليس حاصرا، بل إلى وضوء و غسل و تيمم.

و الراوندي اعتذر له: بأن الوضوء في اللغة التحسين، و إذا كان كذلك،


[1] في ح، ش: «و هذا» و في ش: «ينقض».

[2] أجاب عن هذه النكتة- كما أشار (رحمه الله) إليه في ص 5- في جواب المسائل المصرية، راجع آخر المجلد الثالث من هذا الكتاب.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست