«1» باب ماهية الطهارة و كيفية ترتيبها
الطهارة (1) في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة.
و هي (2) تنقسم قسمين: وضوء و تيمم.
قوله (رحمه الله): «الطهارة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة».
هذا [1] ينتقض طردا و عكسا:
أما الطرد فإن إزالة النجاسات عن الثوب و البدن يستباح بها الدخول في الصلاة و إن كان هو (رحمه الله) قال: لا يسميان طهارة.
و أما العكس فبوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها و لا تستبيح به الدخول في الصلاة، و هو طهارة [2].
قوله (رحمه الله): «و هو ينقسم قسمين: وضوء و تيمم».
و هذا ليس حاصرا، بل إلى وضوء و غسل و تيمم.
و الراوندي اعتذر له: بأن الوضوء في اللغة التحسين، و إذا كان كذلك،
[1] في ح، ش: «و هذا» و في ش: «ينقض».
[2] أجاب عن هذه النكتة- كما أشار (رحمه الله) إليه في ص 5- في جواب المسائل المصرية، راجع آخر المجلد الثالث من هذا الكتاب.