responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 30

يدى المصلّى فلا تجوز على الغائب و لو في البلد بل لا تجوز مع الحائل بجدار و نحوه ممّا لا يصدق معه اسم الصّلاة عليه بخلاف الميّت في النّعش و نحو ممّا هو بين يدى المصلّى و كذا لا يجوز التّباعد للمصلّى اماما او منفردا او مأموما بغير الصّفوف عن الميّت المتّحد و المتعدّد بغير التّعدّد كثيرا على وجه لا يصدق عليه الوقوف على الميّت و مناف لنظم الجماعة و كذا الكلام في العلو و الانخفاض و لا يتحمّل الامام فيها شيئا عن الماموم بل هما سواء فيما عرفت من الواجب و المستحبّ و لا يجوز الصّلاة الّا بعد التّغسيل او ما في حكمه و التّكفين فلو صلّى قبل ذلك اعيدت حتّى مع النّسيان على الاحوط ان لم يكن اقوى و الغسل و الكفن المقدّمات في المرجوم و نحوه كالمؤخرين فيصلّى عليهما ح من دون اعادة شيء منهما كما يصلّى على الشّهيد بدون شيء منهما و من تعذّر تغسيله او تكفينه و لعلّ منه الصّلاة على المخالف و ان كان قد باشر غسله مثله و من لم يكن له كفن اصلا و امكن ستره او عورته بثوب صلّى عليه قبل الوضع في القبر و الّا فبعده ساترا لعورته باللبن و الحجر و الأحوط ان لم يكن اقوى كونه مستلقيا على قفاه ثمّ بعد الصّلاة يجعل على جانبه و يدفن و المصلوب ينتظر غسله و تكفينه بعد تنزيله ثمّ يصلّى عليه و كذا كلّ من تعذّر دفنه و كان غير مغسّل او غير مكفن سعى في حصولهما الى ان الدّفن فيصلّى عليه بدونهما على الوجه الّذي عرفت و لو كان عريانا و تعذّر دفنه سترت عورته و لو بحجر و صلّى عليه و اللّه العالم

الفصل السّابع في السّنن

منها ان يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرّجل بل مطلق الذّكر و صدر المرأة بل مطلق الانثى و امّا في الخنثى المشكل و نحوه فيتخيّر و ان كان ملاحظة الصّدر لا يخلو من رجحان كما انّه يتخيّر في الأبعاض أيضا و لو اتّفق الرّجل و المرأة و اريد الصّلاة عليهما دفعة استحبّ جعل الرّجل و ان كان عبدا او خصيّا ممّا

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست