responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 31

يلى الإمام و المرأة من ورائه فان اراد مع ذلك الوقوف موقف الفضل فبهما جعل صدرها محاذيا لوسط الرّجل و لو اجتمع حرّ و عبد و حرّة و امة و اراد الصّلاة عليهم دفعة كان الحرّ اقربهم الى الإمام ثمّ العبد ثمّ الحرّة ثمّ الأمة و لو جامعهم خنثى قدّم على الحرّة ما لم تكن مملوكا فتقدّم الحرّة عليه و لو كان طفل حرّ مع الرّجل و المرأة جعل الطّفل الحرّ بعد الرّجل و اخرت المرأة عنه اذا كان ابن ستّ امّا اذا كان أقلّ قدّمت المرأة عليه كما تقدّم عليه لو كانت حرّة و هو مملوك و ان كان ابن ستّ امّا لو كانت مملوكة و الصّبى حرّ تخيّر و كذا يتخيّر بين ذي السّت الحرّ و العبد البالغ و يقدّم ذي السّت على الخنثى كما يقدّم الصّبى على الصّبية للسّت و دونها و لو تساووا في الصّفات المزبورة فلا راس با لترجيح بالفضيلة و نحوها من الصّفات الدّينيّة كما لا باس بالتّرجيح بالقرعة مع فرض التّساوى فيها و الأمر سهل بعد كون ذلك باجمعه على النّدب هذا كلّه بالنّسبة الى قربهم من الإمام و عدمه و هناك كيفيّة اخرى بان يجعل الأموات كالميّت الواحد بوضع راس كلّ واحد منهم عند ألية الاخر شبه الدّرج و يقوم المصلّى في الوسط و على كلّ حال يشرّك بينهم فيما يتّحد لفظه كالشّهادتين و الصّلاة على النّبيّ(ص)و الدّعاء للمؤمنين و راعى في الدّعاء لو كان فيهم مؤمن و مجهول و منافق و طفل كلّ واحد و مع اتّحاد الصّنف يراعى تثنية الضّمير و جمعه و تذكيره و تانيثه او يذكّر مطلقا مريدا للميّت او يؤنّث مريدا الجماعة و لعلّ الأوّل اولى و اولى من ذلك كلّه تخصيص كلّ من الأموات بصلاة و اللّه العالم و منها ان يكون متطهّرا و لو خاف فواتها يتمّم بل الظّاهر مشروعيّة التّيمّم و ان تمكن من الطّهارة المائيّة و ان كانت هى بل الصّورية لو كان جنبا مثلا اولى منه و منها نزع النّعل و لو عربيّة بل تكره الصّلاة بالحذاء و لا باس بالخفّ بل و غيره و ان كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام و منها

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست