responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 29

الميّت بخصوصه و الاستقبال و القيام مع التمكّن و الّا فعلى حسب ما يتمكّن من احواله مع فرض تعيين الصّلاة عليه امّا مع وجود غيره ممّن يصلّى قائما فالأحوط ان لم يكن اقوى عدم مشروعيّة الصّلاة له و لو صلّى من جلوس مثلا بزعم التعيّن عليه فوجد القادر ففى سقوط التّكليف عنه بصلاة الأوّل اشكال احوطه ان لم يكن اقوى عدم السّقوط كما انّ الأحوط اعتبار الاستقرار في القيام و ان كان الأقوى خلافه و لا يشترط فيها الطّهارة من الحدث الأكبر فضلا عن الأصغر فللجنب و الحائض حينئذ الصّلاة على الجنازة قبل الغسل نعم الأحوط لهما التّيمّم و ان كان الأقوى تاكّدا استحبابه و كذا لا يشترط فيها رفع الخبث بل يقوى عدم اعتبار ما يعتبر في ذات الرّكوع فيها من شرط كالسّتر و نحوه و مانع كالضّحك و نحوه عدا ما تقدّم من الاستقبال و القيام و عدا اباحة خصوص مكان المصلّى و ما يكون ماحيا لصورتها فلو تستّر بمغصوب او كان الميّت في مكان كذلك او ضحك في الأثناء او سكت كذلك او نحو ذلك ممّا يكون على وجه غير ماح لصورتها بذاته او بكثرته كانت الصّلاة صحيحة و لكن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في ذات الرّكوع و السّجود من الشّرائط و الموانع حتّى صفات السّاتر و نحوها كما انّ الأحوط ان لم يكن اقوى اعتبار جميع ما يعتبر في الايتمام بذات [1] الرّكوع من صفات الإمام و عدم علوّ المفرط و نحو ذلك و لا يجب التّسليم فيها بل و لا يستحبّ من غير فرق بين الإمام و غيره و كذا قراءة القران حتّى أمّ الكتاب و ان جاز ذلك و نحوه بعنوان القرآنيّة اذا لم يكن على وجه يكون ماحيا لصورتها و كذا لا يستحبّ فيها دعاء الاستفتاح و لا التّعوّذ و لا التّكبيرات الستّ قبلها نعم يجب فيها على الإمام و المنفرد المحاذاة للميّت بمعنى المقابلة له فعلا لا جهة فلا يجوز كونه على احد جانبى المصلّى فضلا عن كونه خلفه كما انّه يجب فيها حضور الميّت بين


[1] الأقوى اعتبار العدالة في الامام صدر مدّ ظلّه العالى

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست