responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 194

يخرج به معتقده او قائله او فاعله عن الإسلام و فيه مسائل

الأولى المسلم يرث الكافر و لا عكس

و لا يرث ذمّى و لا حربىّ و لا غيرهم من اصناف الكفّار مسلما و ان لم يكن له وارث الّا الامام(ع)بخلاف المسلم فانّه و ان بعد حتّى لو كان ضامن جريرة او مولى نعمة يرث الكافر و يحجبه و ان قرب فلو مات كافر و له ورثة كفار و وارث مسلم غير الامام(ع)كان ميراثه للمسلم خاصّة اوله و للإمام كما في الزّوجة على ما ستعرف [1] إن شاء الله نعم لو لم يخلف الكافر وارثا مسلما ورثه الكافر اذ الامام لا يحجب الكفار عن الارث لكن اذا كان الكافر اصليا اما لو كان مرتدّا عن فطرة بل او عن ملّة على الأصحّ ورثه الامام(ع)مع عدم الوارث المسلم او ما في حكمه

المسألة الثّانية اذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك اهله

ان كان مساويا في الدّرجة و انفرد به ان كان اولى بل الظاهر [2] ان ذلك على جهة الكشف فيتبعه النماء المتخلل بين الوارث و الإسلام و لو كان بعد القسمة و لو بالقيم او مقارنا لهما او شكّ في ذلك لم يرث و كذا لو كان الوارث المسلم واحدا غير الإمام و الزّوجة و لو زوجا على الأصحّ امّا لو كان الامام فاسلم كان اولى منه(ع)و لو كان زوجة فاسلم قبل القسمة بينها و بين الامام(ع)اخذ ما فضل عن نصيب الزّوجة و منه يعلم انّ الاقوى فيما لو مات كافر و له ولد كافر و زوجة مسلمة بان مات في عدّتها منه بعد اسلامها مثلا [3] الشركة في الارث بينها و بين الامام(ع)فتأخذ نصيبها الاعلى و الباقى له(ع)و لو اسلم بعد قسمته بعض التركة شارك في الباقى على الأقوى مع المساوات و اختصّ مع الانفراد و لو اسلم بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحمه فيما بينهم شارك او اختصّ كما لو اسلم اخ مع الاخوة للأب او للأمّ بعد اقتسامهم المال ثلاثا و قبل القسمة فيما بينهم و ان كان للأبوين اختصّ بهما و الّا شارك فيهما او في الثّلث

المسألة الثّالثة اذا كان احد ابوى الطفل مسلما حال ولادته او انعقاده حكم بالاسلام تبعا

و ان ارتدّ بعد ذلك المتبوع فيرث الكافر و يحجبه و لا يرثه


[1] و ستعرف الاشكال فيه ظم طبا دام ظلّه

[2] فيه تأمّل صدر مدّ ظلّه

[3] المسألة محلّ اشكال بل لا يبعد توريث الزّوجة نصيبها الاعلى و اعطاء البقية للولد و لا يضرّ دفع الاعلى مع وجود الولد لأنّ المفروض كونها حاجبة عنه في قدر نصيبها و مراعاة الاحتياط اولى ظم طبا

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست