responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 193

مع عمّ فلكلّ واحدة نصيبها و الباقى يردّ عليها لما عرفت من عدم الارث بالعصبة عندنا كما انّك قد عرفت عدم الردّ على الزّوجة مطلقا [1] و لا على الزّوج مع وجود وارث عدا الامام و ان كان معه مساو ذو فرض و كانت التركة بقدر السّهام كأبوين و بنتين قسمت على الفريضة و ان زادت كان الزائد ردّا عليهم بقدر السّهام على الأصحّ كأبوين و بنت فانّ السّدس الزّائد يردّ عليهم اخماسا ما لم يكن حاجب لأحدهم عن الردّ كما لو كان اخوة في المثال المزبور فيختصّ الردّ ح بالبنت و الاب ارباعا او يكون متقرّبا بالابوين او بالاب على الأصحّ كما في كلالة الامّ مع الاخت للأبوين او الاب فانّ الردّ مختصّ بهما ح على الأصحّ و ان نقصت التركة عن السّهام كان النقص داخلا على البنت او البنات او من يتقرّب بالاب من الاخت او الاخوات دون من يتقرّب بالامّ و دون غيره من ذوى الفروض لما سمعته من عدم العول عندنا فلا حاجة الى ذكر مثاله

الفصل السّادس قد عرفت فيما تقدّم انّ الدّرجة معتبرة في الطبقات

كلّها لكن على حسب ما سبق فلا ارث ح للأبعد مع الاقرب الّا اذا كان الابعد ابن عمّ للأبوين فلأنّه يحجب العمّ لأب بالنصّ و الاجماع كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى و لا يمنع البعيد القريب في غيره و لا يرث معه الّا اذا لم يزاحمه في استحقاق كما في اخ حرّ و ولد نصفه حرّ فانّ المال بينهما [2] نصفان بل الظّاهر انّه كذلك فيما لو ترك [3] جدّ الامّ و ابن اخ لها مع اخ لأب فانّ ابن الاخ للأمّ لا يحجبه الجدّ لها و لا يزاحم الاخ للأب فيرث مع الجدّ للأمّ او ترك اخوة لأمّ و جدّا قريبا لأب و جدّا بعيدا لأمّ سواء كان هناك اخوة للأب أم لا فانّ الجدّ القريب البعيد لا يزاحم الجدّ القريب و لا يحجبونه الاخوة للأمّ فيرث معهم او ترك مع الاخوة للأب جدّا بعيدا للأب و مع الاخوة للأمّ جدّا قريبا لها فانّ الجدّ البعيد للأب لا يزاحم الجدّ القريب فيما يرجع اليه و الاخوة للأب لا يحجبون الجدّ البعيد فيرث معهم ح و اللّه العالم

المقدّمة

الثّالثة في موانع الارث

و هى امور و المشهور منها ثلاثة

الاوّل الكفر

و هو ما


[1] على اشكال في اطلاقه صدر مدّ ظلّه

[2] فيه و امثاله تأمّل صدر مدّ ظلّه

[3] لكن الأحوط مراعاة الاحتياط و لو بالصّلح في جميع الفروض في المذكورة ظم طبا دام ظلّه

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست