responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 195

الكافر و كذا لو اسلم احدهما و هو طفل بل الاقوى الحاق اسلام احد الاجداد او الجدّات باسلام أحد الأبوين و ح فلو بلغ و امتنع عن الإسلام لم يقر على الكفر بل يكون مرتدّا ميراثه للإمام ان لم يكن له وارث مسلم و لا عبرة باسلام الصّبى قبل [1] بلوغه بعد الحكم بكفره تبعا و ان كان مراهقا [2] او بلغ عشرا على الأصحّ كما لا عبرة بكفره بعد الحكم باسلامه

المسألة الرّابعة لو خلف نصرانى اولادا صغارا و ابن اخ و ابن اخت مسلمين

كان لابن الاخ ثلثا التركة و لابن الأخت الثلث و استحبّ لهما الانفاق عليهم بنسبته ما اخذاه بل يستحبّ لهما دفع التركة اليهم اذا بلغوا مسلمين على الأصحّ [3]

المسألة الخامسة المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في العقائد

ما لم يندرجوا في الكفّار بانكار ضرورىّ و نحوه كالخوارج و الغلات و الكفّار أيضا يتوارثون و ان اختلفوا في الملل و الحرب و عدمه على الأصحّ و المرتدّ عن فطرة تقسم تركته حين ارتداده و تبين زوجته و يقتل و لا توبة له بالنسبة الى الثلاثة و لا غيرها على الأصحّ [4] نعم تستناب المرأة المرتدّة عن فطرة فان لم تبت تحبس و تضرب اوقات الصّلاة و لا تقسم تركتها حتّى تموت و كذا يستتاب المرتدّ عن ملّة فان تاب و الّا قتل و لا تقسم تركته حتّى يقتل او يموت و ان لحق بدار الحرب على الأصحّ و اللّه العالم

الثّانى القتل

و فيه مسائل

الأولى بمنع القاتل من الارث مط اذا كان عمدا

ظلما و لا يمنع اذا كان بحقّ و الخطأ و لو شبه عمد على الأصحّ يمنع الارث في الدّية دون غيرها على الاقوى من غير فرق في ذلك كلّه عندنا بين الوالد و ولده و غيرهما من ذوى الانساب و الاسباب كما لا فرق في الخطاء و العمد بين القتل بالسّبب و المباشرة و لا في الخطاء بين السّبب السّائغ و غيره و عمد الصّبى و المجنون [5] بحكم الخطاء [6] كالنّائم و السّاقط من غير اختيار و المشارك في القتل كالمنفرد و غير مستقرّ الحيوة بمعنى انّه لم يبق يوما او يومين او نصف يوم كالمستقرّ نعم لو كانت حياته غير مستقرّة على وجه لا يتحقّق فيه القتل كالمذبوح و نحوه لم يجر عليه الحكم المسألة


[1] على اطلاقه ممنوع صدر مدّ ظلّه

[2] لا يبعد الحكم بصحّة اسلام المراهق القادر على الاستدلال ظم طبا

[3] الأصحّ وجوب الامرين من الانفاق و الدفع اليهم اذا بلغوا مسلمين ظم طبا

[4] الأصحّ قبولها بالنسبة الى غير الثّلاثة ظم طبا

[5] محلّ اشكال فلا يترك الاحتياط و لو بالصلح ظم طبا

[6] على اطلاقه مشكل صدر مدّ ظلّه

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست