نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا جلد : 5 صفحه : 276
و إذا حدثت المطاردة السابقة فى داخل هذه الحدود أى أن المطاردين أطلقوا الرصاص أو الرمح فى مكان أقرب من أربعين ذراعا و أقل منه و تبين ذلك فيكون المطاردون قد تعدوا على حقوق و حماية أصحاب الخيم و بناء على ذلك يتعقب أصحاب الخيم المطاردين و يقتلون من استطاعوا قتلهم بإطلاق الرصاص.
و إذا كان توجه الفار نحو خيم الرجال و وصلوا إلى جانب حبال الخيم التى تسمى طنب و خارجها فلا يدافع عن هؤلاء الفارين الهاربين وفق القوانين العربانية و لكن إذا حدث ما حدث فى داخل حبال الخيمة سواء أصابت الرصاصة التى أطلقها المتعقبون الفارين أو لم تصبهم، فبناء على القوانين العربانية فأصحاب الخيام يطاردونهم و لا يعودون إلا بعد قتل بعضهم.
ملاحظة:
فتعيين هذه المسافة الكبيرة و الفرق الكبير بين خيم الرجال و النساء أى تحديد المسافة لحق حماية خيم النساء بأربعين ذراعا يدل على مدى غيرة البدو على أعراضهم، و أنهم فى هذا السبيل يضحون بكل شىء.
و ليس هناك بين البدو الخلص من يعرف ما هو الزنا، و إذا حدث مثل هذا الفحش فرضا يقتلون الفاعل و المفعول، و فى هذا الموضوع لا يرحمون حتى أولادهم.
و بعد أن يراعى جانب الدخلاء من قبل أصحاب الخيم فجملة الجيران يستضيفون هؤلاء كل واحد منهم فى يوم خاص. ثم يعطى لهم الأغنام و الحملان و الجمال كمساعدة.
بعد ما يتم العون المقدم للدخيل يأخذ ما قدم له من العطايا، و يرجع إلى مقره الأصلى فيسوى أموره بدفع الدية و ينهى الموضوع بالصلح.
و إذا كانت الإعانات المعطاة من تلك القبيلة كافية لتسوية أموره أو إذا لم يقدم له العون من قبل حماته ففى هذه الحالة فالأمر كله يحال لأفراد القبيلة الذين
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا جلد : 5 صفحه : 276