responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 275

و بما أن عربان القبائل يعيشون فى حالة ترحال فلا يتخذون مكانا ما مأوى و مسكنا بصفة دائمة، فينقسمون إلى عشرينات أو ثلاثينات أو أربعينات أو خمسينات أو ستينات من الخيم فينزلون حيث يعجبهم أو يقومون و يرتحلون حسبما يريدون، و إنهم لا يتركون أماكنهم ما لم تعد حيواناتهم جائعة من المراعى أو ما لم يكتشفوا مراعى أكثر عشبا.

و عند ما يعم الجفاف لا يسكنون فى مكان واحد أكثر من ثلاثة أيام و فجأة يتركون منازلهم، و يتفرقون بين عربان القبائل الأخرى و يحصلون على موافقة شيوخ القبائل الذين لجئوا إلى ديارهم بإعطائهم رأسا من الغنم عن كل خيمة.

و هؤلاء الشيوخ يحمون الجماعات الواردة يصاحبونهم حيثما انتقلوا و يحسبونهم من جماعاتهم، و بناء على ذلك لا يتعرض لهم أحد بالأذية فإذا وجد من يتعرض لهم بالأذى فلا يستطيع أن ينجو من انتقام القبيلة كلها.

و يقولون لمثل هؤلاء الناس- أى الذين ينتقلون إلى أراضى غيرهم و يدخلون تحت حمايتهم- «طنيب الطنب» و معناه الاصطلاحى الجيرة التى حدثت باتصال خيم هؤلاء بخيمهم.

المعاونة للدخيل: (إغاثة الملهوف):

من مقتضى القوانين القديمة بين العربان معاونة الدخيل، أى قبول الهاربين و إكرامهم قدر الإمكان و إعانتهم.

فإذا ما فر إنسان سواء أكان ذكرا أم أنثى بعد ارتكاب ذنب أو جنحة أو جناية و أطلق المطاردون من خلفه رصاصا أو رمحا قبل أن يدخل فى خيم أحد العربان سواء أصابه ما أطلق أولم يصبه فأصحاب الخيم ينظرون إلى جهة توجه الرجل الفار.

فإذا توجه الهارب نحو خيم الحريم، وقع الحادث المذكور قبل التقرب إلى الخيم بأربعين ذراعا فبناء على القوانين العربانية لا يلزمهم شى‌ء.

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست