responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 268

القبيلة التى ينتسب إليها لأنه لم يراع أحكام القوانين المعهودة و حفظا للقانون، يسلمونه لجماعة القتيل الأخير فى ميدان خال. و يسمحون لهم أن يقتلوه بنفس الطريقة التى قتل بها المقتول. و سبب ذلك مسح أحد خمسة المقتول فى غاية الاحترام وجهه قائلا «فى وجهى». لأن قانون عانى لا يكون سارى المفعول ما لم يسمح هذا الرجل الوقور المهم من خمسة المقتول يده على وجهه قائلا «فى وجهى»، و فى الوقت الذى يتلفظ به هذا الرجل بهذه العبارة يمسح القاتل و خمسته بأياديهم فى وجوههم و كأنهم بهذا يدخلون تحت حماية هذا الرجل العظيم.

و إذا حدث قبل انقضاء مدة عانى، و تعرض الضارب لأذى خلاف المأمول فيوقف صاحب الحماية إنقاذا لسمعته و حماية لشرفه الشخص الذى سبب الأذى و يعامله بالمثل.

لما كان مدة عانى دستورا للعمل بين البدو و قانونا مقبولا بينهم و بعد معاهدة المدة المذكورة، و بعد التعاقد فيعطى كل واحد من الطرفين للآخر سندا يحتوى على قرار مدة عانى و يشترط أن تكون الشهود الذين كتبت أسماؤهم فى هذه الوثيقة من هيئة الجاهية.

قتل الإنسان بالسيف أو الرصاص ليس له أثر كبير بين البدو و لا يجلب الشهرة إلا أن خنق الإنسان يعد من الجنايات العظيمة. و بناء على ذلك إذا ما قبض على مثل هذا القاتل من قبل خمسة المقتول المخنوق يقتلونه و معه ثلاثة من خمسته، أما إذا لم يستطيعوا القبض على القاتل بالذات يقتلون أربعة أشخاص من خمسته.

و إذا عرض خمسة الخانق الدية على جماعة المخنوق الفضوا، و فى هذه الحالة يحكم من قبل جماعة الجاهية بإعطاء دية أربعة أشخاص.

و الدية الكاملة لإنسان «ثمانمائة ريال» و من عادة البدو أن يدفع هذا المبلغ على أقساط ثلاثة فى ظرف ثلاث سنوات، و تعطى الأقساط المذكورة وفقا للأصول الآتية.

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست