responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 269

صورة تأدية الدية:

تسدد فى السنة الأولى ثلث الدية نقدا بالريال فى السنة الأولى، و الثلث الآخر الخاص بالسنة الثانية يدفع نصفه نقدا بالريالات و نصف النصف الآخر يسدد بالأشياء و نصفه الثانى نقدا بالريالات. و الثلث الأخير الخاص بالسنة الثالثة يدفع بالكامل الأشياء و المواشى و تقدر هذه الأشياء و المواشى بضعف ثمنها و بعد أن يؤخذ من القاتل أقساط الدية بهذه الصورة يأخذ خمسة القاتل من قبل جماعة المقتول كفيلا لضمان أنه لن يحدث أى تعد من قبل المقتول بعد أخذ الدية.

وجوه:

معنى «وجوه» حماية و هى قانون من القوانين البدوية المستقلة إن المسألة المهمة التى تتضمنها كلمة «وجوه» تجرى تحت بعض الأصول و القوانين، و المعاملات الخاصة بها تنبنى كليا على إيفاء القوانين و النظم التى سبق ذكرها.

و لما كان قانون «الوجوه» القديم يكفل استيفاء الناس حقوقهم، و قد تقرر قديما عدم الإخلال بهذه النظم بالاتفاق. و الآن نبين أن هناك ثلاث قواعد مرعية بين العرب لأجل الوجوه».

1- القاعدة الأولى:

إذا قتل بدوى بدويا آخر أو أحد أبناء السبيل و لجأ إلى دار شخص ذى مكانة- حتى لا يقبض عليه وفق قانون عانى الذى سبق شرحه، يرسل صاحب الدار إلى دار المضروب عدة أشخاص يكلفهم قبول أداء الدية، و يطلق على مجموع الأشخاص الذين أرسلوا ناحية المضروب «جاهية».

إذا لم تستطع هذه الجماعة أن تقنع المضروب بقبول الدية، و لم تستطع الحصول على عانى أو مجبودة أو منن، يراقب الضارب أحد من عظماء خمسة المضروب و يحدثه أن جماعة الجاهية التى أرسلت قد قبلت من جانب المضروب و يقول له «أنا داخل على اللّه و عليك عن سيئته».

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست