نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا جلد : 5 صفحه : 267
العادية و يمارس أعماله إلى و شك انقضاء المدة سواء أكان بذاته أو بخمسته حتى يحصل على مدة جديدة وفق قانون «عانى» أو «مجبودة» و يضطر إلى أن يختفى و يستتر عن الأعين إلا أنه إذا استطاع أن يجد بعض المال لتجديد المدة و إطالتها وفق قانون عانى» أو «مجبودة» عندئذ يظهر و يسير حرا فخورا.
و إن كانت مدة «عانى» أو «مجبودة» تتجدد كل سنة إلا أنه ما لم يرض المضروب و أعوانه إن حددوا دية من الضارب و لم يأخذ المضروب من الضارب أو من أحد خمسته الثأر فإن له أن ينتقم منهم أى (الضارب أو أحد خمسته) بانتهاء المدة و عدم تجديدها.
و هذا بشرط أن يكون جرح المضروب غير قاتل، و إن كان الجرح مضرا و قاتلا ففى هذه الحالة يدخل الضارب بيت رجل عظيم النفوذ ذا قدر كبير و إن كان هذا الشخص يرضى بدخول هذا الضارب فى بيته إلا أن هيئة الجاهية لا تتصل بالمضروب أو أعوانه ما لم يتبين أن المضروب لن يموت من أثر هذا الجرح.
و عندما يعلمون أن جرح المضروب أخذ الطريق إلى الشفاء تلجأ هيئة الجاهية إلى أعوان المضروب ليعملوا على أخذ المدة كما سبق شرحه.
و بناء على قانون (عانى) أو (مجبودة) يحاول الشخص الذى استقبل هيئة الجاهية جاهدا أن يكرمهم، و يلح فى ذلك و لكن الجماعة المذكورة لا تمد يدها إلى الطعام، و إن ظل فوق المائدة أربعا و عشرين ساعة ما لم تجد جماعة الجاهية صاحب البيت قد وافق على قبول مدة «عانى».
و إذا مات المضروب من أثر الضرب فلا يستطيع الضارب أو خمسته الإقامة فى منازلهم و يعيشون مختفين مستترين فى أماكن أخرى إلى أن يقبل أعوان المضروب الميت الدية، و مدة «عانى» و قد حدث أن كثيرا من الناس عاشوا فى ديار القرية خمسة عشر عاما أو عشرين مساكين عرايا محتاجين نتيجة لمثل هذه الأحداث.
و إذا قتل أحد من جماعة المضروب الميت، بعد أن يقبلوا الدية، و مدة عانى القاتل أو واحدا من خمسته، قبل انقضاء مدة عانى؛ فإنه يقبض عليه أفراد
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا جلد : 5 صفحه : 267