responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 266

و يطلق على تأجيل هذا الموضوع قدر هذه المدة «قانون عانى» و أقوى أنواع التعهد هو أن يمسح المتعهد بيده اليمنى وجهه بدءا من جبهته إلى لحيته و تلفظ كلمة «فى وجهى» الذى يعنى أن رجاءكم مقبول و أتعهد بإلغائه.

المنن:

هو قانون إعطاء الضارب للمضروب مقدار النقود الذى عينته جماعة الجاهية.

و تأخذ جماعة الجاهية من المضروب شخصيا أو من أقاربه تعهدا بأن الضارب لن يصيبه أى أذى فى المدة التى اتفقوا عليها و بعد أن يقرروا حل الموضوع وفق قانون «عانى»، و فى ظرف هذه المدة يقرر أفراد جماعة الجاهية المبلغ الذى سيدفعه الضارب للمضروب، و يسمى تسديد الضارب للمضروب المبلغ الذى حدد دفعه «منن».

المجبودة:

يطلق لفظ «المجبودة» على تعديل و تجديد حكم قانون عانى السالف الذكر بناء على وعد مقطوع. و إذا ادعى أعوان المضروب أنهم لن يستطيعوا أن ينتظروا انقضاء المدة التى حصل عليها أفراد جماعة الجاهلية، ففى هذه الحالة تعدل أو تنقض مدة «عانى» و يحكم على الضارب بأن يعطى مبلغا آخر من المال للمدة التى سيعينها أطراف المضروب.

و المجبودة. هى المدة المعينة الجديدة التى من أجلها حكم على الضارب بإعطاء مال زائد للمرة الثانية، و يتعهد المضروب و أعوانه ثلاثة أشهر أو أقل أو تنقيص المدة أقل من المدة المعينة.

و لما كان بين البدو قضية السماحة فإذا كان أطراف المضروب من القبائل الكبيرة الشرفاء ذوات الحيثية فلا يقبل أفرادها النقود التى تقرر إعطاؤها فى المقابل سواء كان «عانى» أو «مجبودة».

و بعد أن يأخذ الضارب مهلة وفق القانون المذكور يستطيع أن يعيش حياته‌

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست