responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 265

سواء أكان «عوانى» أو «منن» أو مجبودة من القوانين البدوية المستقلة و مازال حكمها جار إلى اليوم بين العربان و مرعىّ الجانب.

عانى:

عبارة عن إعطاء مهلة مدة سنة و شهرين و أحد عشر يوما و ثلث يوم و المثال على ذلك: إذا ضرب أى واحد من أفراد القبائل شخصا آخر سواء أكان من قبيلته أو من القبائل الأخرى، و جرحه و كان هذا الجرح غير مهلك، و عرف هذا الضارب ذلك؛ فالواجب عليه أن يدخل فى دار أو خيمة أحد رؤساء العربان و يعرض ما حدث منه و يحكيه.

و إذا تلقى صاحب البيت الداخل قبولا حسنا و ذبح غنما أو حملا و أطعمه؛ كان هذا تأكيدا لحسن قبوله، و إيماء بأنه سيعمل على حل الموضوع الذى أتى من أجله. و فى اليوم الثانى يجتمع مع كبراء قبيلته ليبحثوا معا موضوع الضارب و إيجاد حل لطلبه. و هذا الاجتماع لبحث ذلك الموضوع يقال له «جاهية».

و بعد أن يبحث صاحب البيت مع الهيئة الجاهية و يتشاور معهم فى خصوص هذا الموضوع يذهب مع الهيئة المذكورة إلى دار المضروب أو إلى بيت أحد أقاربه ذى الحيثية و يجلسون.

و يتقبل صاحب البيت الهيئة الجاهية بترحيب عظيم و احترام و فير و يحاول أن يقدم للهيئة وليمة عظيمة. إلا أن جماعة الجاهية- إذا كان الضرب الذى تعرض له المضروب خفيفا- لا تشرب حتى القهوة التى يقدمها صاحب البيت قبل أن يضمنوا أنهم سيوفقون فى تحقيق الغاية التى أتوا لأجلها و أخذ تعهد بذلك.

و يقبل صاحب البيت رجاء جماعة الجاهية قائلا «فى وجهى» عندئذ يشرب أفراد جماعة الجاهية قهوة صاحب البيت ثم يطلبون مهلة سنة و شهرين و أحد عشر يوما و ثلث يوم حتى يسووا الموضوع وفق قانون «عانى».

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 5  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست