responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 72

و لما كان الحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» [1]، دليلا كافيا على أن الذهاب إلى المدينة لزيارة مرقد الرسول وسيلة للقربات فإن الذين لا يعرضون سلامهم و صلاتهم على محبوب اللّه سبحانه و تعالى يكونون قد تركوا الأفضل و يستحقون الملامة و جديرون بالهجاء و المذمة لتركهم الواجب.

هناك اختلاف أيضا فى تعيين سبب شد الرحال لغير تلك المساجد المذكورة، قال بعض أئمة الرجال إن شد الرحال لزيارة غير هذه المساجد الثلاثة حرام، و قال بعضهم «إذا كانت الزيارة عن طريق النذر فهى حلال، و يقتضى النظر فى هذا الخصوص إلى نية المتعازم للسفر إذا كان القصد من شد الرحال أداء صلة الرحم أو الدين أو الأمور الخيرية جائز بل واجب، أما إذا لم يكن من الأمور الخيرية فحرام قطعيا [2].

كان الحسن بن على «رضى اللّه عنهما» ينهى من يشاهده من الزوار بالقرب من قبر الرسول أن يقتربوا أكثر من ذلك، و كان الإمام زين العابدين يحذر من التقرب لقبر الرسول ذاكرا الحديث الذى يقول «لا تجعلوا قبرى عيدا و لا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغنى أينما كنت» [3] (حديث شريف).

هذه الأقوال تحمل على عدم تجاوز حد الاعتدال، حتى أن الإمام مالك كان يكره الجلوس كثيرا بجانب مرقد السعادة، و كان الإمام زين العابدين فى أثناء زيارته لقبر الرسول (صلى اللّه عليه و سلم) يقف بجانب العمود الذى يتصل بالروضة المطهرة و يصلى و يسلم و كأنه يومى‌ء بأن المحل المذكور هو الجهة التى فيها رأس النبى الشريف، و كانت حجرات زوجات النبى المطهرات، قبل إلحاقها بالمسجد النبوى موقف زيارة


[1] ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 4/ 3، و عزاه لأحمد و البزار و الطبرانى فى الكبير و الأوسط من حديث ابى هريرة و رجال أحمد ثقات أثبات و كذلك روى من حديث أبى سعيد الخدرى، و من حديث على، و ابن عمر، و أبى الجعد الضمرى.

[2] انظر فى المسألة: إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركش ص 267 و ما بعدها.

[3] رواه أبو يعلى و فيه حفص بن إبراهيم الجعفرى ذكره ابن أبى حاتم و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا، و بقية رجاله ثقات.

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست