responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 49

و عند ثبوت التهمة يتم إحضار المتهم و ضربه من مقتضيات القانون القديم الخاص بالأغوات.

و لما يؤتى بالعصى يدخل المتهم بواسطة اثنين من الأغوات إلى خزانة الشموع التى تقع أمام الحجرة الشريفة و تدخل رجلاه فى الفلقة [1] و يؤخذ فى ضرب المتهم على رجليه و الجهر بكلمة الشهادة عند الضرب بينما يقف الأغوات الآخرون خارج باب خزانة الشموع فى حالة انتباه.

و يأخذ المتهم الذى أدرجت رجلاه فى الفلقة فى الصياح و الاستغاثة، و إذا وجد من يشفع له يخلى سبيله و إذا لم يوجد من يشفع يضرب إلى أن يقول «الفاتحة» و يغلق باب خزانة الشموع بعد الفاتحة، و يجلس الأغوات الذين عليهم نوبة الحراسة فوق صفة أصحاب الصفة متجهين إلى القبلة بينما يذهب الذين أنهوا نوبة حراستهم إلى تناول الطعام بعد أن يمسحوا ظهرهم على العمود الذى يقع فى الجهة اليمنى لمحراب التهجد و تقبيل أيادى الحراس السابقين.

تأسف: يجهل التاريخ وقت اختراع بدعة ضرب الأغوات و تأديبهم فى داخل مسجد السعادة و لما أصبح هذا النظام فى حكم القانون و لم تفترضه أية جهة فمثل هذا العمل يعد بدعة، خارجا عن دائرة الأدب، و مخالفا لأحكام الشريعة؛ فقد أحضروا للفاروق الأعظم فتى يستحق الضرب و التأديب، و لما كان عمر بن الخطاب- رضى اللّه عنه- فى داخل المسجد أمر بأن يخرج المتهم خارج المسجد حيث يضرب و يؤدب، أما فى زماننا فإن الأمر تجاوز حد ضرب و تربية الأغوات بعضهم بعضا إلى ضرب شيوخ الخدمة و تأديب أى واحد منهم ارتكب هفوة حتى و لو كان أمام قبر الرسول دون خجل و استحياء، فيصرخ المضروبون و يولولون دون أن يراعوا الأدب فى المكان المقدس. و للأسف الشديد فإن السلوك الذى نهى عنه حضرة الفاروق قد أصبح بدعة مستحسنة بل أخذ حكم الطاعة و العبادة.

ذيل: سألت أحد أهالى المدينة الكرام قائلا: «إن الضرب فى داخل الحرم‌


[1] الفلقه: عود يتصل به حبلان كانت تمسك بهما القدمان عند الضرب.

نام کتاب : موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب نویسنده : أيوب صبري باشا    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست