responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 53

الثّانوي فلا تخصيص و لا حكومة‌

هذا مع أنّه لا مانع عن التّخصيص و الحكومة فلو كانت قاعدة التّلف عامّة و شاملة لتلف الثمن كما يستفاد ذلك من ذيل بعض الأخبار الواردة في خيار الحيوان فتقدم على قاعدة الخراج بالضّمان لأن مفاد قاعدة التّلف انفساخ المعاملة و ردّ التّالف إلى ملك من لا خيار له‌

فالعمدة استفادة التّعميم من قاعدة التّلف و عدمها لا جعل رواية معاوية بن ميسرة دليلا على أنّ تلف الثمن بعد الردّ من البائع و لو منضمّا إلى قاعدة الخراج بالضّمان و الحقّ عدم شمول قاعدة التّلف لتلف الثمن و اختصاصها بتلف المبيع في زمان خيار المشتري بخيار الشّرط و الحيوان أو المجلس أيضا على خلاف فيه‌

نعم لو قلنا بالتّعميم فلا فرق بين الخيار المتّصل و المنفصل لما عرفت من أنّ مناطه تزلزل البيع و سيجي‌ء تفصيل ذلك إن شاء اللّٰه في محلّه و يظهر أنّ الإشكالات الواردة على كلام المصنف في استصحاب الضّمان الثّابت قبل القبض إلى زمان القبض في مدّة الخيار و لو كان الخيار منفصلا غير واردة عليه‌

و لكن عمدة الإشكال أنّ مقتضى القواعد أنّ تلف كلّ مال على مالكه خرج منها تلف المبيع قبل القبض و تلفه بعد القبض في زمان خيار المشتري فبقي تلف الثّمن بعد قبض البائع له على حكم القواعد و قوله ع حتى ينقضي الشرط غاية لثبوت تلف المبيع في زمان خيار الحيوان أو الشّرط على البائع لا علّة حتى يعمّم إلى تلف الثمن في زمان خيار البائع هذا مضافا إلى أنّ التسالم على ثبوت الخيار لو شرط ردّ مثل الثمن في صورة تلف الثّمن و صحّة هذا الشّرط دليل على أنّ قاعدة التّلف لا تجري في تلف الثمن لأن مقتضى القاعدة بعد تعميمها للخيار المنفصل أن يكون تلفه على المشتري فينفسخ البيع و هذا الشّرط يقتضي أن يكون تلفه على البائع فيبقى العقد على حاله و ينفسخ أو يفسخ بردّ المثل و قاعدة التّلف لو قلنا بتعميمها فهي حكم تعبّدي شرعيّ ليس قابلا للتّغيير بالشّرط المخالف لها حتّى يقال إنّ شرط الخيار بردّ مثل الثّمن متضمّن لشرطين أحدهما الخيار و ثانيهما أنّ تلف الثّمن مع أنّه في زمان خيار البائع على البائع فالحقّ ما اختاره صاحب الجواهر لكن لا لظهور خبر معاوية بن ميسرة بل لعدم الدّليل على أنّ تلف الثّمن كتلف المبيع‌

[الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري]

قوله (قدّس سرّه) الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ إلى آخره

لا يخفى أنّه لو شرط الردّ إلى خصوص المشتري فلا يكفي الردّ إلى غيره لو امتنع الردّ إليه لغيبة أو جنون أو موت و لو شرط الردّ على الأعمّ منه و من وكيله أو وليّه فيكفي الردّ إلى كلّ واحد منهم و لو أطلق فالمسألة ذات قولين و لا يخفى أنّ نسبة الحدائق إلى المشهور عدم اعتبار حضور المفسوخ عليه في الفسخ لا يلازم عدم اعتبارهم الردّ إلى خصوص المشتري فإنّه لا ملازمة بين الفسخ و الردّ و يمكن أن لا يكون حضور الطّرف معتبرا في الفسخ و يعتبر في الردّ الّذي هو الإقباض قبض خصوص الطّرف‌

و بالجملة يجب أن يخرج الردّ إلى الوارث عن محلّ الخلاف لأنّ الوارث ينتقل إليه المال على نحو تعلّق حقّ المورث البائع إليه سواء قلنا بأن الخيار و الفسخ يتعلّق بالعقد أم قلنا بأنّه يتعلّق بالعين مطلقا أم بالتّفصيل بين سائر الخيارات و المقام الّذي قلنا بأنّه متعلّق بالعين و لذا لا يجوز في المقام لمن عليه الخيار التصرّفات المنافية لاسترداد العين و ذلك لأنّ المال على أيّ حال ينتقل إلى الوارث على نحو كان لمورثه فالردّ إليه كالردّ إلى مورثه‌

نعم في مورد التّخصيص بخصوص شخص المشتري لا يكفي الردّ إلى الوارث إلّا أنّ في مورد الإطلاق لا يوجب الموت امتناع الردّ فالعمدة هو البحث عن الردّ إلى الوكيل المطلق لو كان أو إلى الحاكم الشّرعي‌

فقد يقال إنّ الأدلّة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست