responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 54

الدالّة على ولاية الحاكم و وكالة الوكيل لا تشمل ما ليس للمولى عليه و الموكل مصلحة فيه فقبضهما ليس قبضا من المشتري حتى يكون المدفوع ملكا للمشتري فيجب عليهما حفظه و ردّ المبيع إلى البائع‌

و فيه أنّه لو فرض إطلاق الوكالة لماله و عليه كما هو المفروض في المقام فقبضه قبض الموكل و لذا لو خاطب أحد المتبايعين الآخر بقوله بعتك مع كون المشتري وكيلا لصحّ الخطاب كذلك مع أنّ الكاف لم يوضع للخطاب بالأعمّ و ليس إلّا لأنّ الوكيل هو الموكل تنزيلا ففي المقام إذا كان قبضه قبض الموكل يشمل الإطلاق الردّ إليه فليس إعمال الخيار ممتنعا‌

و أمّا ولاية الحاكم فلا تختصّ بما للمولى عليه مصلحة و لذا ينفق على زوجة الغائب من ماله بل لو قيل باعتبار المصلحة في التصرّف إلّا أنّ في المقام حيث إنّ الفسخ لا يناط بحضور المفسوخ عليه و قبوله فلذي الخيار إعماله فيبقى مال المشتري بلا وليّ فله ردّه إلى الحاكم لحفظه و اعتبار الحضور للردّ أيضا يكفي فيه حضور من هو قائم مقام المشتري شرعا‌

ثم إنّه لو باع الأب عن ابنه و اشترى الجدّ لطفل آخر فلا إشكال في أنّ الأب يردّ إلى الجد لو شرط الخيار و هكذا لو تولّى أحدهما طرفي العقد يجوز أن ينوي بالقبض الردّ إلى المفسوخ عليه أو يرد إلى الوليّ الآخر الّذي لم يكن متولّيا لطرفي العقد كما أنّه لو اشترى الأب للطّفل بخيار البائع فللبائع الردّ إلى الأب و إلى جدّ الطّفل لولاية كلّ منهما على الطّفل فقبض كلّ منهما قبض الطّفل‌

إنّما الإشكال في أنّه لو اشترى الحاكم للطّفل بخيار البائع فهل للبائع الردّ إلى حاكم آخر كما كان له الردّ إلى الأب و الجدّ أو لا بل يجب الردّ إلى خصوص الحاكم المشتري الأقوى أنّه يجب الردّ إليه بخصوصه لأن بتصرف الحاكم في مال اليتيم و وضع اليد عليه يخرج ماله عن المال الّذي لا وليّ له فليس لحاكم آخر التصرف في هذا المال‌

[الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن]

قوله (قدّس سرّه) و لو شرط البائع الفسخ في كلّ جزء بردّ ما يخصّه من الثمن جاز إلى آخره

قد يقال إنّ هذا الشرط مخالف للسنّة لأنّ السنّة جرت في اشتراط الخيار بردّ الجميع و لا يخفى ما فيه لأنّ جعل المتعاقدين التبعّض بالنّسبة إلى المبيع أو الثّمن ليس محلّلا للحرام و لا محرّما للحلال و يكفي في صحّته عموم المؤمنون عند شروطهم و توهّم أنّ الالتزام العقدي أمر بسيط فإمّا أن يجعل للمشروط له تمام الالتزام و إمّا يبطل فاسد جدا لأنّه لا ينافي بساطة الالتزام جعل التبعيض في الملتزم فإنّ التّبعيض قد ينشأ من جعل مختلفي الحكم متعلّقا لبيع واحد كما لو باع الخلّ و الخمر أو مال نفسه و مال غيره صفقة و قد ينشأ من جعل البائع أو المشتري بالنّسبة إلى الثمن أو المثمن الّذي لو لا الجعل كان جميع أجزائه متّحد الحكم ففيما لو أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثّمن لم يكن له الفسخ إلّا بردّ الجميع و أمّا لو شرط الفسخ في كلّ جزء بردّ ما يخصّه من الثّمن فالبائع بالشّرط جعل المبيع للمشتري متبعّضا و لا مانع عنه‌

ثم إنّ هذا على أقسام قسم لا يجعل الخيار إلّا في بعض المبيع بردّ ما يقابله من الثمن سواء جعل على وجه كان الردّ فسخا فعليّا أم مقدّمة للفسخ أم الخيار و هذا لا إشكال في صحّته إذ ليس المشتري إلّا كمن اشترى دارا من شريكين جعل أحدهما الخيار لنفسه دون الآخر و قسم يجعل الخيار في المجموع و لكن بحيث إنّه كلّ ما يردّ مقدارا يثبت له الخيار بهذا المقدار أو يكون كلّ مقدار فسخا فعليا بمقدار ما يقابله من المبيع‌

و هذا أيضا كالسّابق في الصحّة و لا إشكال في القسمين بأقسامهما في أنّه ليس للمشتري خيار تبعّض الصّفقة لأنّ أصل ثبوت خيار التبعّض إنّما هو لتخلّف شرط ضمنيّ في العقد و هو كون مجموع المبيع بوصف‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست