responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 142

بالتعذّر مبنيّ على صحّة العقود المترتّبة و إلّا فلا تعذّر للشّرط أصلا أمّا على القول بالفساد فواضح و كذلك على القول الأوسط مع ردّ العقود المترتّبة حيث إنّ العين باقية في ملك المشروط عليه و أمّا مع الإجازة فالعقود المترتّبة و إن صحّت بها و يتعذّر الشّرط لا محالة إلّا أنّ مرجعها إلى إسقاط حقّه رأسا كما قلنا‌

و بالجملة فالعبارة لا يخلو عن التّعقيد و على أيّ حال فالتّفصيل بين العتق و غيره للمنع عنه مجال و لازمه القول به بالنّسبة إلى جميع الخيارات بل في العين المرهونة أيضا مع أنه لم يلتزم به أحد نعم من بعض كلمات شيخنا العلّامة في أحكام الخيار يلوح أنّ التصرّف بالعتق محلّ الإشكال في جميع أبواب الخيار لكنّه لم يلتزم به في الرّهن بلا إشكال‌

و قد عرفت أنّ المسألة من هذا الباب فلا موقع للتّفصيل و كون بناء العتق على التّغليب لا يكاد يثبت المدّعى فإنّ معناه أنّه لو انعتق بعض العبد بوجه يلحقه الباقي بالتّفصيل الّذي ذكر في محلّه و هذا لا دخل له بما هو محلّ البحث في المسألة كما أن احتياجه إلى القربة لا يوجب كونه من حقوق اللّٰه تعالى و إلّا يلزم القول به في سائر الشّروط الّتي من الوجوه القربيّة كالوقف و الصّدقة و تسبيل المنفعة على الوجوه العامّة و نحوها فلا وجه للاختصاص بالعتق مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا من أنّ طرف الالتزام في اشتراط العتق و نحوه هو المشروط له و الشّارط يلتزم له و يشتغل ذمّته له لا للّه تعالى حتى يكون حقا له تبارك و تعالى كما في النّذر فإنّه التزام له تعالى كما لا يخفى فالقياس على النّذر و شبهه في غير محلّه بل يكون حقّا ممحّضا للمشروط له كاشتراط الوقف و الصّدقة و نحوهما فيسقط بإسقاطه لا محالة‌

و من هنا ظهر ما هو التّحقيق في المسألة الآتية فلا نعيده لضيق المجال و عدم مساعدة الحال و أسأل اللّٰه التوفيق و حسن المآل‌

[السّابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو لا يقسّط عليه الثّمن]

قوله السّابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو لا يقسّط عليه الثّمن إلى آخره

لا يخفى أنّ المسألة مع إطناب الكلام فيها لم تنقّح كما هو حقّها مع أنّها من أهمّ المسائل فينبغي جعلها خاتمة لباب الشّروط و بيان أقسامها كما هو حقّها و تميز ما يتقسّطه بإزائه الثمن عمّا لا يتقسّط بإزائه شي‌ء منه و بيان الضّابط في ذلك فنقول إنّ الشّرط أي ما يقع في عقد المعاوضة بصورة الاشتراط تارة يكون من الأمور الخارجيّة الغير الرّاجعة إلى العوضين بوجه كاشتراط عمل أو ضميمة شي‌ء خارجيّ إلى الثّمن أو المثمن على وجه الاشتراط من غير أن يوجب حدوث خصوصيّة فيهما‌

و أخرى من الأمور الرّاجعة إلى العوضين و هذا أيضا تارة من قبيل الصّور الجوهريّة الّتي بها شيئيّة الأشياء و ماليّة الأموال و تقع متعلّقة للأغراض أوّلا و بالذّات و يبذل بإزائها الأعواض كحماريّة الحمار و ما يشبه ذلك و أخرى من الأوصاف العرضيّة لأحد العوضين مثل كون العبد كاتبا و الثمن نقدا غالبا و نحو ذلك‌

و ثالثة من قبيل كميّة الأشياء و مقاديرها كقولك بعتك هذه الصّبرة بشرط أن تكون عشرة أصواع أو هذه الأرض بشرط أن تكون عشرة أجرب و غير ذلك و إنّما جعل ذلك قسما ثالثا مع أنّه أيضا من الأعراض اللّاحقة لأحد العوضين من الثّمن أو المثمن لأنّ فيه جهتين و حيثيّتين جهة الوصفيّة من حيث إفادته لوصف الاجتماع و كون العين الشخصيّة متّصفة بوصف كونها كذا جزءا و جهة ذاتيّة جوهريّة باعتبار إفادته لتعيين مقدار العوضين الّذي به يزيد و ينقص و يختلف باختلافه قلّة و كثرة‌

و ببيان أوضح الأوصاف ممحّضة لاعتبار خصوصيّة في الموصوف من غير أن يوجب تغييرا في الموصوف من حيث القلّة و الكثرة و الزيادة و النّقيصة‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست