responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 141

طريق خاصّ فلو عصى و تخلّف حتى حلّ الحول يجب عليه الزّكاة لبقاء تمكّنه إلى هذا الحال‌

و السرّ فيه ما أشرنا إليه من أنّ في القسم الأوّل تعلّق النّهي برقبة العين فيصير محجورا عن التصرّف فيها شرعا الموجب لقصر سلطنته و خروجه عن عموم النّاس مسلطون على أموالهم بسبب المنع الشّرعي الّذي هو كالامتناع العقلي المنافي مع بقاء تمكّنه من التصرّف في تمام السّنة و هذا بخلاف ما إذا كان النّهي لأجل مقدميّته لواجب آخر فإنّ التوقّف و المقدميّة لا يقتضي أزيد من إيجاب الفعل على المكلّف و أمّا قصر سلطنة المالك عن ماله و حصرها في مصرف خاصّ فهو أمر زائد يحتاج إلى مئونة زائدة و لا يكفي فيه النّهي النّاشي عن المقدميّة كما لا يخفى‌

و بالجملة بهذا الوجه يمكن توجيه الفساد و لكن أصل المطلب و إن كان في غاية المتانة إلّا أنّ جعل المسألة من صغرياته مبنيّ على كون وجوب الوفاء بالشّرط كالوفاء بالنّذر حقّا إلهيّا و حكما تكليفيّا محضا في عرض ما يقتضيه الشّرط من الوضع كما يظهر من شيخنا العلّامة (قدّس سرّه) في بعض كلماته السّابقة‌

و لكن قد ظهر أنّه ليس كذلك و إلّا لا يكاد يسقط بإسقاط المشروط له شرطه و تجاوزه عن حقّه مع أنّ الظّاهر تسالمهم على سقوطه بالإسقاط في غير العتق فلا يكون التّكليف فيه كالتّكليف بوجوب الوفاء بالنّذر بل تكليف تبعيّ يتبع الوضع و يدور مداره كما في الدّين و نحوه نظير تصرّف العبد في ماله أو في نفسه المتوقّف صحّته على إجازة مولاه معلّلا بأنّه لم يعص اللّٰه و إنّما عصى سيّده‌

و من المعلوم أنّ هذا النّحو من التكليف لا يكاد يصلح لتخصيص أدلة السّلطنة بل إنّما يتبع الوضع فإن كان الحقّ الثّابت للمشروط له مانعا عن نفوذ التصرّف في العين فهو و إلّا فلا موجب للبطلان و حينئذ الصحّة و الفساد مبنيّان على الخلاف المتقدّم بين الشّهيد و من تبعه و بين المشهور من أنّ الاشتراط يوجب إحداث حقّ مالي مالكي في ذمّة المشروط عليه كسائر الحقوق الماليّة أو لا يوجب إلّا جواز العقد و بناء على ما حقّقناه من إفادته الحق لا محالة و لذا يجوز له إسقاطه فليس من قبيل حقّ الجناية بمعنى كونه حقّا ثابتا على رقبة العين كل ما كان حتى لا ينافي استينافه مع نفوذ التصرفات الناقلة و لو بالعقود المتعددة بل ثابت في رقبة العين ملكا لمالكها فينافي مع نفوذ التصرّفات كما في باب حقّ الرّهانة‌

و بالجملة فالمسألة من صغريات ذلك الباب فيجري فيها الخلاف الّذي فيه بين الأصحاب من توقّف الصحّة على إجازة المرتهن أي صاحب الحق كما هو المشهور ظاهرا و المعروف من جماعة من الأجلّاء أو الفساد مطلقا كما حكي عن بعض المتأخرين مثل صاحب المقابس و غيره مدّعيا لعدم جريان حكم الفضولي في المسألة و نظائرها‌

و كيف كان فالقول بالفساد مطلقا مبنيّ على هذا الوجه كما أنّ القول بتوقّفه على الإجازة مبنيّ على إجراء حكم الفضوليّ عليه كما هو المحقّق المختار في محلّه و حينئذ فالمتّجه ما أفاده (قدّس سرّه) من أنّ خير الأقوال أوسطها و حينئذ لو أجاز صحّت العقود المترتّبة و يسقط حقّه الثابت بالاشتراط لما ذكرنا من إرجاعها إلى إسقاط الشّرط و الرّضا بالعقد بدونه و لو ردّ العقود اللّاحقة تنفسخ كلّها و يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط لعدم تعذّره بعد انفساخ العقود المترتّبة فلا موجب للخيار كما لا يخفى الفساد مطلقا‌

و حينئذ فقوله (قدّس سرّه) فإذا فسخ المشروط له ففي انفساخ العقد من أصله أو من حينه أو الرّجوع بالقيمة وجوه رابعها التّفصيل بين التصرّف بالعتق فلا يبطل لبنائه على التّغليب فيرجع بالقيمة و بين غيره فيبطل انتهى مبنيّ على الاستدراك الّذي في كلامه من صحّة العقد الثاني بناء على عدم جواز الإجبار لا أنّه متفرّع على ما اختاره أوّلا لما عرفت من أنّ حدوث الخيار‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست