responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 143

غايته أنّ الموصوف الخارجي تارة واجد للوصف و أخرى فاقد له‌

و بعبارة أخرى اختلاف فيه من حيث النّقص و الكمال لا من حيث الزّيادة و النّقصان في الصّورة الجوهريّة الّتي أخذت عنوانا في المعاملة و هذا بخلاف المقدار فإنّه يوجب اختلاف تلك الصّورة الجوهريّة زيادة و نقيصة فيشبه من تلك الجهة باشتراط نفس الصّورة الجوهريّة أي القسم الأوّل فتأمّل جيّدا‌

و بالجملة هذه أقسام الشّروط و من الواضح أنّ القسم الأوّل أي اشتراط ما هو الخارج عن حقيقة العوضين تعذّره أو تخلّفه لا يوجب إلّا الخيار فإمّا أن يفسخ العقد و يردّ العوض و إمّا أن يمضيه بتمام العوض من الثّمن أو المثمن لما حقّقناه أنّه التزام بشي‌ء وراء الالتزام الّذي بين العوضين‌

و بعبارة أخرى التزام في ضمن الالتزام الأوّل بعد تماميّته بتمام جهاته غايته حيث إنّه مرتبط به و محقّق في ضمنه فانتفاؤه يوجب الخيار بالبيان الّذي تقدّم و على أيّ حال لا يوجب انتفاؤه تبعّضا في الصّفقة و لا تقسيطا في الثّمن بلا شبهة لعدم وقوع شي‌ء من الثّمن بإزائه على حسب التزام المتعاقدين و ما أنشئ عقد المعاوضة و ما يقال إنّ للشّرط قسطا من الثّمن أي عند التّحليل لا بحسب ما يقتضيه العقد فتأمّل‌

و من هذا القبيل القسم الثّالث أي ما كان راجعا إلى اعتبار وصف في العوضين فإن انتفاءه أيضا يوجب الخيار في فسخ العقد بكلّه أو إمضائه كذلك لما عرفت من أنّ المبادلة بين العوضين و لا يقع شي‌ء بإزاء الوصف و إنّما يوجب زيادة في الموصوف من حيث الماليّة فانتفاؤه لا يوجب انثلام في الالتزام الأوّل أي في أصل المعاملة و إنّما يوجب جوازه لعدم التزامه بالفاقد و إناطته بوجود الوصف بالتّقريب الّذي تقدّم‌

و من هنا يظهر الكلام في القسم الثّاني أي ما كان الشّرط من الصّور الجوهريّة فإنّه لا ينبغي الشّبهة في أنّ تخلّفه يوجب بطلان العقد رأسا عكس ما ذكرنا في الأوصاف فإنّ حقيقة المعاملة متقوّمة بها فمع انتفائها لا معاملة أصلا و ذلك لما أشرنا إليه مرارا أنّ الموادّ الهيولائيّة ليست لها ماليّة و لا يقع بإزائها شي‌ء من الأموال بل يقع العوض بإزاء الصّورة النّوعيّة العرفيّة الّتي ربما تكون أضيق من الصّورة العقليّة فإنّ في مثل العبد الزنجيّ و الرّوميّ يكون الصّورة النّوعيّة محفوظة و لكن العرف يرى كلّ واحد مباينا للآخر فتأمل‌

و كيف كان فانتفاء ما هو من قبيل الصّور النوعيّة للعوضين يوجب بطلان المعاملة و فساد العقد سواء كان العقد على الكلّي و على الموضوع الخارجيّ غاية الأمر في القسم الأوّل أي في الكلّي فرض انتفائه بتعذّر الكلّي بجميع أفراده فلا عبرة بتخلّف عنوان المقبوض و سواء جعل العنوان مقدّما على الإشارة كقولك بعت الحمار الّذي هو هذا و مؤخّرا عنها كما في قولك بعت هذا الحمار أو جعل شرطا كقولك بعت هذا على أن يكون حمارا و غير ذلك من التّعبيرات لما عرفت من أنّ البحث ليس في مرحلة اللّفظ حتى يمكن الاختلاف باختلاف التّعبير بل ما هو المناط في الشّرط و هو أن يكون التزاما في ضمن الالتزام المنشإ بالعقد مفقود في مثل تلك الأمثلة أي في الصّور النّوعيّة فإنّها قوام العقد و حقيقة ما ينشأ به لا أن تكون أمرا زائدا عليه كما هو واضح كما أنّ ملاك العنوانيّة هو هذا فلو جعل الوصف عنوانا كقولك بعتك هذا الكاتب لا يكاد يوجب انتفاؤه بطلان العقد لأنّه بأيّ لفظ عبّر لا يخرج عن كونه التزاما زائدا على العقد متحقّقا في ضمنه فلا موجب لبطلانه بانتفائه‌

و بالجملة فاللّازم ملاحظة ما هو المناط في القسمين‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست