responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 322

فإنّ له دخلا في القيمة بل سيجي‌ء أنّ مناط ماليّة الأموال هو عناوينها أي صورها النّوعيّة لا المادّة الهيولائيّة و لذا يكون تخلّفها موجبا للفساد و إن جعلها وصفا أو شرطا للمبيع فقال بعتك هذا الّذي هو عبد أو بعتك هذا إن كان عبدا و تبيّن كونه حمارا بل و إن تبيّن كونه أمة لأنّ العبد و الأمة جنسان عند العرف‌

و فيه أنّ العناوين الجنسيّة و إن كانت في باب البيع هي مناط ماليّة الأموال و تخلّفها موجبا لفساد البيع دون تخلّف الوصف و إن جعله عنوانا للمبيع و قال بعتك الكاتب إلّا أنّها في باب التقويم من الدواعي و تخلّفها لا يوجب تبدّل الموضوع فلو قال بعتك هذين الشاتين مع كون أحدهما خنزيرا فلا وجه لردّ قيمة الشّاة بمجرّد جعله معنونا بها مع أنّه أشار إلى ما هو في الخارج خنزير فالإشارة هنا تقدم على العنوان و العنوان من قبيل الدّاعي و تخلّفه لا يضرّ بتقويم ما هو المشار إليه واقعا فلا مناص إلّا عن تقويم ما لا يقبل التملّك بما يقوّم عند مستحلّيه‌

و بالجملة و إن كان مدار الصّحة و الفساد على مطابقة المعنون لعنوانه و مخالفته له و لا أثر للبحث من هذه الجهة في المقام لأنّه على أيّ حال بيع الخنزير باطل باعه بعنوان نفسه أو بعنوان كونه شاة إلّا أن مدار التقويم على واقع الشّي‌ء لا على العنوان فإنّ العنوان لا يغيّر الخنزير عمّا هو عليه‌

[يجوز للأب و الجد أن يتصرّفا في مال الطّفل بالبيع و الشّراء]

قوله (قدّس سرّه) مسألة يجوز للأب و الجد أن يتصرّفا في مال الطّفل بالبيع و الشّراء إلى آخره

هذه المسألة من فروع مسألة شروط المتعاقدين حيث قال و من شروطهما أن يكونا مالكين أو المأذونين من المالك أو الشّارع فالمأذون من المالك هو الوكيل و المأذون من الشّارع هو من له الولاية على التصرّف في مال الغير و الولاية على أقسام قسم منها ذاتي و يعبّر عنه بالإجباري و هو ولاية الأب و الجدّ على اليتيم و ماله و ثبوتها لهما في الجملة ضروري يطّلع عليه المتتبّع في الأبواب المتفرّقة ففي باب الوصيّة ينفذ إذن الوالد في المضاربة بمال ولده الصّغير بحيث لا ضمان على المأذون و في باب الحجر وليّ الطّفل قبل البلوغ و المتصرف في ماله هو الأب و الجد و في باب النّكاح ينفذ عقد الأب و الجد على الصّغير و قسم منها مجعول بجعل شرعيّ تعبديّ كولاية الحاكم و قسم منها مجعول بجعل خلقيّ كولاية القيّم من قبل الأب و الجدّ بعد موتهما على الصّغير‌

و بالجملة ولاية الأب و الجدّ من ضروريّات الفقه و لا شبهة أن تصرّفهما نافذ في مال الطّفل و إنّما الإشكال في جهات ثلاث الأولى في اعتبار عدالتهما أو ثبوتها لهما مطلقا الثّانية في اعتبار المصلحة أو كفاية عدم المفسدة أو جواز التصرّف و لو مع المضرّة الثّالثة في اشتراك جدّ الجد مع الجدّ أيضا في الولاية أو الاشتراك يختصّ بالأب مع الجدّ و إن علا و أمّا مع عدم الأب فالجدّ القريب هو الوليّ دون البعيد لا مستقلّا و لا مشتركا مع القريب‌

أمّا الجهة الأولى فالحقّ عدم اعتبار العدالة لا لما أفاده المصنف من الأصل فإنّ الأصل بالعكس لأنّ نفوذ تصرّف شخص في مال غيره يتوقّف على الدّليل و مع عدمه فالأصل يقتضي عدم نفوذه بل لإطلاق الأدلّة فإنّ الأخبار المستفيضة الدالّة على نفوذ وصيّته في المضاربة بماله و نفوذ عقد الأب و الجد و نفوذ عقد الجد بدون إذن الأب معلّلا بأنّ البنت و أباها للجدّ و الأخبار الدالّة على أنّه و ماله لأبيه إطلاقها شامل لما إذا كان الأب فاسقا و الطّائفة الثّانية و إن كانت في مقام حكم أخلاقيّ لا فقهيّ لعدم كون الولد‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست