responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 323

و لا ماله مملوكا للأب و ليس حكمه حكم العبد في كون نفسه ملكا لسيّده حقيقة و ماله مالا له طولا إلّا أن مقتضى تمسّك الأئمّة (عليهم السّلام) بقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنت و مالك لأبيك لجواز تصرّف الوالد في مال الولد هو ثبوت الولاية له و إن لم يكن عدلا‌

ففي الوسائل بعد ما نقل في كتاب التجارة عن الشّيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرّجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف قال و قال في كتاب عليّ ع إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر أنّ رسول اللّٰه قال لرجل أنت و مالك لأبيك‌

ثم روى عنه أيضا عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر ع أنّ رسول اللّٰه ص قال لرجل أنت و مالك لأبيك ثم قال أبو جعفر ع ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه إنّ اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ و في الوسائل أيضا عن العلل بإسناده إلى محمّد بن سنان أنّ الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله و علّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه و ليس ذلك للولد لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ و جل يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ مع أنّه المأخوذ بمئونته صغيرا و كبيرا و المنسوب إليه و المدعوّ له لقوله عز و جل ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ و لقول النّبي ص أنت و مالك لأبيك إلى آخره‌

و في كتاب الحجر عن أبي عبد اللّٰه ع قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشدّه و إن احتلم و لم يونس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله و بالجملة الأخبار بإطلاقها تدلّ على ثبوت الولاية للوليّ و إن لم يكن عدلا و ليس في البين دليل على اعتبار العدالة حتّى يقيّد ما يكون مطلقا أو يبين ما يكون مجملا و ما تمسّكوا به لاعتبارها مثل قوله عزّ من قائل وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ لا يدلّ على المقصود كما لا يخفى فإنّ الظّالم هنا هو السّلطان الجائر و الرّكون إليه هو الاعتماد عليه و الدّعاء له بالبقاء و هكذا ما قيل من أنّه يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أمينا فإنّ على ما في الأخبار من أنّ الولد و ماله لأبيه لم يجعل الفاسق أمينا على مال الغير بل المال و مالكه له‌

و على هذا يردّ أيضا الاستدلال بالآية الشّريفة بناء على كون مطلق الفاسق ظالما و كون جواز تصرّف كلّ فاسق في كلّ ما لم يكن له ركونا إليه لأنّ المال إذا كان مالا لشخص الظّالم فلا يشمله عموم الآية بل لو قلنا بأنّ هذه الأدلّة في بيان أمر أخلاقي و هو إثبات الولاية من باب الشّفقة و المحبّة و إثبات مرتبة من الاختصاص و الملكيّة دون الولاية المصطلحة الفقهيّة إلّا أنّ كون الوليّ فاسقا لا يضادّ مع حكمة الصّانع لأنّ الفاسق لو تعدّى و فرّط في مال الطّفل يحجره الحاكم كحجر السّفيه في ماله‌

نعم لا يمكن عزله لما ذكرنا أنّ هذه موهبة غير قابلة لسلبها عنه و لذا يسمّى بالوليّ الإجباري و كيف كان فلا يظهر لاعتبار العدالة ثمرة عمليّة إلا بناء على اعتبارها موضوعيّا كما في إمام الجماعة و المفتي و القاضي لأنّه لو قلنا في الجهة الثّانية باعتبار المصلحة في نفوذ تصرّفه فمع عدمها يبطل حتّى تصرّف العادل و لو قلنا بكفاية عدم المفسدة من باب أنّ مجرّد الشّفقة يكفي لجعل هذه الولاية فالشّفقة حاصلة للفاسق أيضا و لو قلنا بنفوذه حتّى مع المفسدة فعدم اعتبار العدالة بناء عليه أولى‌

و بالجملة لا دليل‌

نام کتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب نویسنده : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست