responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 71

سيّما قبل الدفن وجه، الأقوى خلافه و في تبعية ثياب الكافر المتنجسة بنجاسة الكفر لا بغيرها وجه قوي.

تاسع عشرها: التيمم للميت

مع تعذر استعمال الماء فإنه يطهره في وجه قريب ما لم يوجد الماء و وقت الغسل باق فتعود حينئذ النجاسة.

المبحث الثاني: في احكام المياه

و هي قسمان:

1 مطلقة: و هي التي يطلق عليها اسم الماء بغير إضافة و بها يحصل التطهير.

2 مضافة: و هي التي لا يطلق عليها اسم الماء إلّا بالإضافة الى شيء كماء الورد و الصفصاف و الهندباء و نحو ذلك سواء بقي على طعمه و رائحته أو سلب ذلك منه و هذه تنجس بوقوع النجاسة فيها قليلها أو كثيرها و لا يجوز التطهير بها عن الأخباث و لا عن الأحداث، و لا مطهّر لها الّا الإلقاء بالماء الجاري و نحوه فيستحيل فيه و إن بقيت الرائحة و الطعم و لا يكفي مجرد الاتصال و لا مسمى الامتزاج و يجري ذلك في سائر المائعات و المدار في تطهير الكر لها على انقلابها الى الاطلاق قبل نقصان مقدار الكر و خروج جزء منه عن الاطلاق سواء انقلب الجميع أو البعض، وقع في الكر أو وقع الكر عليه صادف الانقلاب ملاقاة الكر دفعة أو حصل الانقلاب تدريجياً، بملاقاة الزائد في المطلق على مقدار الكر. أما لو لم ينقلب الى الاطلاق و قد نقص مقدار الكر لم يحكم بطهارته و حكم بنجاسة المطلق مع عدم علوه و انحداره.

و أما المياه المطلقة فجميعها ينجسنَّ بالتغيير بالجسّ و بوقوع عين النجاسة فيها و لا عبرة بما يكون عن المجاورة و أن وقعت النجاسة قبل التغيير أو بعده، مع الشك في التغيير أو الشك في سببه لم يحكم بالنجاسة به، و مع العلم بوقوع النجاسة و التغيير بها و الشك في سببه فوجهان احوطهما التجنب و مع اشتراك الوقوع و المجاورة في التغيير فالظاهر الطهارة أيضاً. و لا عبرة أيضاً بالتغيير بالمتنجس الّا إذا غيّر بما فيه من وصف النجاسة وصفاً قد اكتسبه المتنجس من حلول النجاسة فيه لا بمجاورته، و يعتبر أن يكون المتنجس ممازجاً للماء. أما لو لم يكن كذلك فلا عبرة بتغيير الماء بما اكتسبه المتنجس من وصف النجاسة كما لا عبرة بتغييره بما اكتسبه الطاهر من وصف النجاسة كما لو تغيّر الماء برائحة نجاسة اكتسبها من حلول جسم ظاهر فيه و كذا لا عبرة بالتغيير بالنجس إذا لم يكن بصفاته نفسه أصلية أو عارضة لها لذاتها. كنتن الميتة سواء غيره الى صفة جديدة أو الى صفة حلّت في النجس لم تكن من صفاته، و الشرط في التغيير ان يكون بأحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح و المدار في ادراكها على المتعارف فلا عبرة بقوي الادراك و لا ضعيفه على الأقوى، و لا اعتبار بوصف الرقة و الغلظة و نحوهما ما لم تغلب على الماء فتسلبه اسمه سواء سمي باسم النجاسة أو خرج عن الاسمين معاً. على الأقوى و ان يكون محسوساً فلا اثر للمقدر ما لم يكن منع من تشخيصه و تمييزه جواره لمساوٍ له في الوصف كالدم و بعض الصبغ الأحمر فإن علم أن الدم يستقل بالتغيير فلا يفيد عدم تشخيصه و يحكم بتنجيسه سواء كان ذلك الوصف في النجاسة أو في الماء و يقدر حاله حين مجاورته للمساوى له أو حين وقوع النجاسة في الماء أو في كل وقت بحسبه و لعل الأخير أظهر. و أما الصفات الأصلية فيهما فلا يقدر عدمها و مع زوالها لا يقدّر وجودها الّا مع حصول الغلبة السالبة لصدق المائية، فالأقوى التنجيس. و أما لو وقعت فيها نجاسة غير مغيّرة. فإن كانت لها مادة من الأرض كالجاري، و النابع من الأرض كالبئر و العين غالباً، فإن الغالب فيهما عدم انقطاع المادة و الرشيح و جميع ما مادته صادرة من

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست