نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی جلد : 1 صفحه : 70
لبدنه. و في الحاق ما اتصل به وجه الأحوط خلافه مع علمه أو علم وليه بكل من الموضوع و الحكم و غيبته و في الحاق النوم و الغفلة و العمى بها اشكال الأقوى عدمه، و احتمال التطهير و إن كان ضعيفاً و في ذلك اشكال و الاكتفاء بالغيبة مطلقاً قوي الا مع احتمال التطهير ففي عدها من المطهرات مسامحة.
ثاني عشرها: الاستحالة
كصيرورة النطفة حيواناً و الخمر خلًا و كذا العصير بانقلابه خلًا و إن لم يذهب ثلثاه و الكلب ملحاً و العذرة دوداً أو رماداً أو دخاناً أو نحو ذلك بعلاج أو علاج فإنها تطهّر هي و محالها و ما حلَّ فيها على الأقوى و الأحوط التجنب مع حلول شيء من خارج هذا ان عمت الاستحالة، و لم يبق منها شيء و الا نجس المستحيل باتّصاله مع غيره و بقيت المحال على نجاستها، و أما صيرورة الحطب جمراً أو فحماً و الطين خزفاً و العصير دبساً و الحنطة دقيقاً أو عجيناً أو خبزاً أو نحو ذلك فليس من الاستحالة و المرجع فيها الى صدق الاستحالة و الخروج عن الحقيقة عرفاً فلا يعتبر فيها الانقلاب الحقيقي، و تكون مبنية على مسئلة حكمية و لا يكفي فيها مجرد تغيير الاسم و الخروج عن اطلاق الاسم السابق.
ثالث عشرها: الانتقال
كانتقال دم الانسان و نحوه الى البعوضة و نحوها مما لا نفس له فإن ذلك يطهره.
رابع عشرها: استبراء الجلال من الحيوان المحلل
بما يخرجه عن اسم الجلل فإن ذلك يطهّر بوله و خرئه الحاصلين فيه حالة الجلل. أما ما حدث بعد زوال الجلل فذلك طاهر في نفسه و يحصل استبراء الناقة بأربعين يوماً و البقرة بعشرين و الأربعون أحوط و الشاة بعشرة و البطة بخمسة و الدجاجة بثلاثة و الأحوط مراعاة العرف بعد اكمال العدد.
خامس عشرها: الاتصال
فإن الأقوى طهارة رطوبات الكافر المتصلة به و كانت منه لاتّصالها به عند اسلامه.
سادس عشرها: الانفصال
فإنه تطهر الرطوبة الباقية على المغسول بانفصال ماء الغسالة عنها و كذا الماء المتخلف فيه و أن انفصل بعد ذلك لنفسه أو بعلاج.
سابع عشرها: الاستعمال
فإنه تطهر آلات العصير و آلات نزح البئر و ثياب المباشرين و جوانب البئر و محل العصير إذا طهر. و ثياب مغسل الميت و بدنه عمل اشكال فيهما و الأقوى عدمه، و إنما يطهّر تبعاً للميت و زمرته و كذا جميع الثياب التي يغسل فيها الميت على الأقوى.
ثامن عشرها: التبعية
فإن أولاد الكفار تطهّرهم تبعيتهم للأبوين و للمالك المسلم و الأولى ادخال القسم الذي قبله و القسم الخامس عشر مع شرطية الاتصال في هذا القسم، و ترك عدّ أولاد الكفار منه. فإن التبعية في الإسلام لا في التطهير فيدخلون تحت مطهّر الإسلام اصلياً كان أو تبعياً، و في الحكم بتبعية أولادهم الأموات في زمان الكفر
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی جلد : 1 صفحه : 70