responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 69

و في الحاق القبقاب وجهان أقواهما الالحاق و في خشبة مقطوع الرجل وجه قوي في الالحاق و الأقوى خلافه، و أما اسفل العكاز فالظاهر عدم جري الحكم فيه و الأحوط في الثلاثة التجنب.

رابعها: ذهاب الثلثين

فإنه مطهّر للعصير و الأواني و ثياب المباشرين سواء ذهب بالنار أو بالشمس أو بهما مع الغليان و بدونه، و لو ذهب بغيرهما مع الغليان فالأحوط اجتنابه، الريّاح كنفس و بدونه الأقرب و لو امتزج مع العصير غيره و ذهب ثلثا المجموع أجزى في التطهير.

خامسها: زوال التغيير بالنجاسة

عن المعصوم بالمادة كالجاري و ماء البئر و ماء الحمام و نحوه إذا كان متصلًا بالمادة و زال تغييره و لو شك في أصل المادة حكم بعدها، أما لو عملت و شك في انقطاعها حكم ببقائها على أشكال أما الماء الذي كان متصلًا بها فإنه يحكم ببقاء عصمته استصحاباً لحالة و تظهر الثمرة فيما لو تنجّس بالتغيير فإنه لا يحكم بتطهير المادة له بعد زوال التغيير له مع عدم الحكم ببقائها و في عدّ هذا القسم من المطهّرات تسامح فإن المطهّر هو المادة المتصلة.

سادسها: النزح

كما لو تغير ماء البئر و لم يزل تغييره الا بنزح جميع الماء فإذا نزح بتمامه طهّرت، و ليس النزح مطهّراً لها ما لم يحدث ماء جديد يطهّرها و لعل في عده مطهّراً أيضاً مسامحة و على المشهور تطهّر البئر ينزح المقادير الموظفة و يكره مطهّراً مستقلًا على رأيهم، و الأقوى الاستحباب فيها جميعاً لاستعمال الماء لا تعبّداً محضاً.

سابعها: خروج الدم المذبح تماما ينبه حال الذبيحة

، فإنه باعث على طهارة الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم في الأبعاض المأكولة منها و في ذبيحة غير المأكول و غير المأكول من ذبيحة المأكول اشكال، و الأقوى النجاسة في الأول و الطهارة في الثاني و لو لم يخرج منها دم أو خرج منها شيء و منع الباقي أو قطع منها لشيء قبل انقطاع دم الذبيح فالأقرب عدم الحكم بالطهارة و يلحق بدم المذبح دم النحر و هل يلحق ما عداه من دم الخارج من الصيد و الممتنع و التردية وجهان، احوطهما العدم ثمّ ان عد هذا القسم من المطهّرات مبني على نجاسة النجاسات في الباطن و هو قوي.

ثامنها: إسلام الكافر

فإنه متى أسلم طهّر ذاتاً و طهّر جسده عن نجاسة الكفر السابقة عما أصابه من فضلاته النجسة و كذا ما أصابه من المتنجسات و النجاسات بغير الكفر مع زوال أثرها قبل الإسلام اشكال الأقوى ذلك و الأحوط تطهيره.

تاسعها: آلات الاستنجاء

فإنها مطهّرة من الغائط كما مرَّ.

عاشرها: زوال عين النجاسة

و أن أدخلت النجاسة من خارج من البواطن، فإن ذلك يطهّرها و لا يبعد عدم الحكم بتنجيس الباطن بالنجاسة الباطنة و الخارجة فلا بأس بابتلاع الريق المتصل بالدم إذا لم يصاحبه جزء منه ففي عدّ زوال النجاسة هنا مطهّراً مسامحة، و لو أصابت رطوبات الباطن نجاسة في الباطن و إن كانت النجاسة قد دخلت من خارج و خرجت غير متلوثة بها كانت طاهرة و كذا ما دخل طاهراً الى شيء من البواطن و خرج غير متلوث بالنجاسة بعد ما أصاب فيه نجاسة، كانت النجاسة داخلية أو خارجية أدخلت تلوث بها داخلًا ثمّ زال التلوث قبل الخروج أو لم يتلوث، و إن كان الأحوط التجنب و الأقوى انه كما لا يتنجس الباطن لا تنجس النجاسة الباطنية للخارج فالرطوبات الخارجة و الماء الخارج و أن اتصل بها طاهرة، أما لو دخل نجساً و خرج، أو خرج متلوثاً بالنجاسة فإنه نجس.

حادي عشرها: زوالها عن الحيوان الصامت مطلقاً

نفسه دون ما يتعلق به من لجام و رجلٍ و نحوهما الانسان مطلقاً صغيراً كان أو كبيراً عاقلًا أو مجنوناً مؤمناً أو غير مؤمن

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست