نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی جلد : 1 صفحه : 65
الطهارتين مع وحدة الحدث و تعدده. و به يتفاوت المعلوم فواته و المشكوك فيه كثرة و قلة فليتأمل في ذلك و يمض النظر مع الأخذ بالحائطة في أغلب الصور.
المقصد الخامس: في احكام النجاسات
و فيه مباحث:
المبحث الأول: في تعدادها
و هي عشرة:
أولها و ثانيها: البول و الغائط
خرجاً من الموضع المعتاد أو من غيره و المدار على صدق الاسم عرفاً و لو يحكم الشارع كالخارج قبل الاستبراء.
و كونهما ما يحرم لحمه إذا كان له دم يخرج بقوة و لو صبياً رضيعاً أو خفاشاً، و إما ما يرشح منه الدم رشحاً فبوله و خرئه طاهران.
و المعنى بحرام اللحم ما يعم المحرم بالأصالة كالثعلب و الأرنب و نحوهما و ما حرام بالعارض، كالجلّال و موطوء الانسان طيراً كان أو غيره، و حلال اللحم طاهر البول و الخرء و الأحوط في ذرق الدجاج و الاجتناب سواء اعتيد كله كالبقر و الغنم لو لم يكن معتاداً كالخيل و الحمير و البغال، و الأقوى الكراهة فيهما و الأحوط التجنب في الأبوال و المحكوم باجتنابه للشك في حرمته لا يحكم بنجاسة بوله و خرئه على الأظهر.
ثالثها و رابعها: [المني و الدم]
المني المحكوم شرعاً بصدق الاسم العرفي عليه كما في المشتبه الخارج قبل الاستبراء، و الدم قليله و كثيره من ذي النفس السائلة و لو مائيّاً كالتمساح، و منه دم العلقة و دم البيض على الأقوى، و يستثنى من الدم ما يتخلف في الذبيحة المحللة بغير المحرم منها كالطحال و نحوه فما يبقى بعد انقطاع دم المذبح في بطن الذبيحة و سائر اجزائها متصلًا باللحم أو منفصلًا عنه و لم يصبه دم المذبح و لا نجاسة غيره طاهر حلال ما لم ينفصل و الأحوط تجنّب من استعماله أكله و شربه كذلك، و أما ما تخلف في المحرّم فالأحوط اجتنابه و الأقوى طهارته.
خامسها: الخمر و الفقاع و جميع المائعات بالأصالة
. و إن جمدت بالعارض من المسكرات بمقتضى طبعها غالباً و المدار فيه على ذهاب العقل مع بقاء القوة فلو كان مذهباً لهما أو للقوة دونه لم يكن مسكراً. و المدار على صدق الوصف مع الميعان و لو في آنٍ ما و أن عرض له بواسطة التركيب، أما الجامد بالأصالة و أن عرض له الميعان و بقى على السكر فليس ينجس، و العصير العنبي إذا غلي بنار أو غيرها و لو بنفسه و اشتدّ، و لا ملازمة بين الغليان و الاشتداد على الأظهر و المدار على صدق اسم العصير فلا بأس بالخل و أن غلا و اشتد و لا بالماء الملقى فيه بعض حبات لا تخرجه عن اسم الماء. و كذا غيره من المائعات و لا بما يغلو أو يشتد داخل الحبة و لا فرق في العصيرين المعصور ماءه أو المدقوق و الممزوج بماء أو الخارج ماءه يتنقع أو غليان بدون عصر و لا يلحق بالعنب الحصرم فلا يتبعه في الحكم كما لا يشمله الاسم، و الظاهر طهارة العصير التمري و العصير الزبيبي مطلقاً و المحافظة على الاحتياط سيما في الثاني اكلًا أو استعمالًا أولى.
سادسها: الكفار الأصليون و التبعيّون
كأولادهم و اجزائهم المنفصلة حلّتها الحياة أو لا و سقطهم ولجته الروح أو لا، و لو تعقب الإسلام فالظاهر بقاء حكم النجاسة على الجزء
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی جلد : 1 صفحه : 65