responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 41

و نسيت تعيين الوقت فإنها في الجميع يجري عليها حكم المضطربة ما لم يعلم منافاة عادتها السابقة. لذلك الحكم عدداً فيقتصر في ذلك الحكم على غير المنافي للعادة. زيادة أو نقصاناً و تلاحظ كلًا من العادة و الحكم، فلو علمت زيادة العادة عن الصفة أو نقصها عنه لم تقتصر على الصفة في الأول، و تكملها بالقدر المتيقن من العادة دون المحتمل، و لا تحكم بالصفة في الثاني. بل تخرج المتيقن من الزائد على العادة و تحكم على الباقي المحتمل و كذا مع عادة النساء. و كذا في العدد المروي و احتمال الغاء الحكم في مثل ذلك رأساً و الرجوع الى المتيقن من العادة. حتى ينتهي الى الثلث وجه ليس بالبعيد، و كذا إذا علم منافاة العادة وقتاً فإنه يلحق الحكم بالنسبة الى المنافي، فلو علمت ان حيضها في العشر الأوائل أو في النصف الأول أو في الثلثين و كانت الصفة أو عادة النساء بخلاف ذلك لم تلتفت الى الصفة، و عادة النساء و كذا كل جهة عينتها العادة بعد حصول العادة و تحققها فإنها لا يعارضها ما عداها. و لو علمت العادة و شكت في حصول الاضطراب نفته بالأصل و استمرت على حكم العادة.

ثانيها: الذاكرة لعادتها وقتاً المغفلة حالها عدداً أو الناسية لعادتها عدداً، و حكمها في العدد الرجوع الى حكم المضطربة على النحو السابق. ما لم يعلم منافاة العادة للحكم فيجري فيه الكلام السابق، و في الوقت تعين التحيض به. إن كان يوماً أو يومين أو أكثر فإن عينت جهته كالأولية و الآخرية و الوسطية عملت على مقتضاها، و لا يعارض تلك الجهة وصف و لا عادة نساء. و ان لم تعيّن جهة رجعت الى ما عيّنه الوصف أو عادة النساء من الجهة فإن لم يحصل منهما تعيين جهة مع الرجوع اليهما أو في حال فقدهما تخيرت بجعل ذلك الوقت في أي جهة شاءت. و مع التعيين بجهة مردد فيها ككون ذلك الوقت من النصف الأول أو النصف الأخير، عملت على تلك الجهة و يبقى التخيير في الترديد.

ثالثها: الذاكرة لعادتها عدداً المغفلة حالها وقتاً أو الناسية لعادتها وقتاً و حكمها التحيض بذلك العدد الخاص، و ترجع في تعيين الوقت الى الوصف و مع فقده فإلى النساء على الأقوى ما لم يعلم منافاة العادة لذلك فيجري فيه ما مر. و مع فقدهن العدد تخيرت في وضع العدد في أي وقت لم تعين العادة خلافه مع احتمال تعيين الأول و لعله الأحوط، و لو ذكرت بعض العادة و نسيت بعضاً في العادة المركبة عملت فيما ذكرته بمقتضى العادة و فيما نسيته جرى عليها حكم الناسية، و لو ذكرت العادة المركبة و نسيت ترتيبها جرى عليها حكم الناسية بالنسبة الى الأفراد المحصورة، ثمّ الناسية بأقسامها إذا حصل لها الذكر بعد العمل فإن انكشفت المطابقة فلا اشكال و كذا مع الجهل بها و أن انكشف الخلاف ففي الحاق العادة بالمعلوم الحيضية فيجري أحكام الحيض عليها من عبادة و معاملة و احكام الطهر على ما عداها أو انها من الأمارات الشرعية المعتبرة مع العلم بها. فإذا انكشف الخلاف بعد مضيها لم يلتفت اليها و ان انكشف قبل وقتها عمل عليها و جرى على ما مضى حكم الطاهر من لزوم القضاء حتى في صحة الطلاق على الأقوى لعدم اشتراط العلم بحصول الشرط في غير العبادات وجهان مع احتمال البناء على ما مضى و ترك العمل بالعادة مطلقاً، و لعل أوسطها خيرها و أن كان الأول لا يخلو من قوة و حيث أن الحيض مما يكثر فيه الاشتباه عند النساء سيما عند اختلاط الدماء و النصوص غير وافية بمجملاته فضلًا عن شعبه و مفصلاته مع ما فيها من الاختلاف الذي نشأ عنه تشعب الأنظار و الاداء. و الأصول فيه متعارضة متصادمة كان مقتضى الاحتياط في كثير من صورة السابقة سيّما صور النسيان و خصوصاً نسيان العادة اختيار محرمات الحائض الذاتية و الاتيان بواجبات الطاهر في كل عدد مشتبه الى نهاية اكثر الحيض من

نام کتاب : منية الراغب في شرح بلغة الطالب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ موسی    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست